كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
وحكمه بعبودية الولد له، قيل: حكمته أنه لما كان الولد من زنى لا أ ب
له، وقد غرته 0 المرأة وغرم الصداق، أخدمه النبى! ف ولدهأ كالرقيق، لا أنه رقيق.
وقيل: يحتمل أن النبى! سه حكم برقته، عقوبة لا! مه. ويكون هذا الحكم
خاصا بالنبى عديهذ لا يجوز لغيره، وخاصا بهذا الولد أيضا.
ويحتمل أن يكون هذأ الحكم منسوخا، وقد قيل: إنه كان فى أول الإسلام
يسترق الحر فى الدين، وعليه حمل بيعه!! لرقيق فى دينه. " المصدر السابق)).
3 - ألا تكون رقيقة والناكح حرا قادرا على طول - مهر - الحرة، ولم
يخف العنت - الزنى - وذلك صونا للذرية من الرق، فإن الولد يتبع أمه رقا
وحرية وهذا فى زواج الأمة بعقد، أما تمتع السيد بها لأنها ملك يمينه، فإن الولد
النابخ من هذا التمتع يكون حرا، ويكون سببا فى عتق أمه، التى يطلق عليها أ!
ولد. والإسلام من أجل هذا الغرض وهو تحرير الرقاب لا يمانع، بل لو قيل يشجع
ما كان هناك بأس، فى التمتع بملك اليمين، بدون حد. وليس الغرض إطلاق
الحرية للشبع من الشهوة، بل لأ نه سبيل تحرير الرقيق. قال تعالى:! وم! ل
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من
فتياتكم المؤمنات. . . ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا حير لكم! و
أ النساء: 125 فيفهم من هذا عدم حل الأمة إلا عند العجز عن مهر الحرة وخوف
الوقوع فى الزنى لو لم يتزوج، ولم يشجعه القران خشية رق النسل، بل ندب إلى
الصبر ومقاومة الشهوة حتي يغنيه الله ويتزوج حرة، وبالأولى لا يصح زواجه
بالا مة وعنده حرة فى عصمته.
4 - ألا تكون كلها أو بعضها ملكا للناكح باليمين، فإن الملك أقوى من
النكاح فى الاستمتاع، وذلك لتعدد الانتفلا بالمرأة المملوكة، أما المتزوجة فلا
ينتفع منها بغير الاستمتاع.
5 - ألا تكون خامسة لأ ربعة تحت جده، فإن الزيادة على الا ربع فى ع! عمة
373