كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

ثم قال العلماء: إذا تزوج رجل بامرأة ثبت أنها كانت حاملا وقت العقد،
بأن أتت بالولد لأقل من ستة أشهر، فإن العقد يكون فاسدا لفرض آن الحمل من
يخر زنى، إذ يحمل حال المؤمن على الصلاح (1):
هذا. وقد قال الا! حناف والحنابلة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة، فمن زنى
جامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هى على أبى الزانى وابنه، ولم يفرقوا بيز
حصول الزنا قبل الزواج او بعده، فإذا زنى الرجل بأم زوجته أو زنى ابن الرجل
فيوجة أبيه حرمت الزوجة على زوجها مؤبدا، بل فى كتاب " ملتقى الأ نهر"
للأحناف: لو أيقظ زوجته ولبمم! معها، فوصلبت يده إلى ابنته منها فقرص!
تجهوة وهى ممن تشتهى فظن أنها أمها حرمت عليه 3 الأم حرمة مؤبدة، ولك أ ن
تصورها من جانبها بأن أيقظته هى كذلك فقرصت ابنه من غيرها " الفقه على
المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية ".
__________
(9) الأحوال الشخصية أبى زهرة -! 1 4 6
377

الصفحة 377