كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
فى ذلك.، فهو كباقى أفراد أمته، وأما اية " ان وهبت نفسها للنبى " فيجاب عنها
بأن المراد بالهبة إسقاط المهر، وممن وافق الشافعى على هذا الثورى وأبو ثور
وكثيرون من أصحاب مالك. وأجازه بعض الشافعية للنبى خاصة.
وقال أبو حنيفة ينعقد النكاح بكل لفظ يدل على التمليك المؤبد، ومنه
الهبة. لأ ن هذا اللفظ ورد فى القران، وهو مجاز مشهور لا تخفى فيه القرينة.
وفى رواية عن مالك أنه ينعقد بلفظ ال! هبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح.
سواء ذكر الصداق أم لا، وفى رواية لابد من ذكر المهر، وقال أحمد بانعقاد الزواج
بلفظ الهبة.
أما إذا لم يذكر صداق وأريد بلفظ " الهبة " إسقاطه، فهذا الاسقاط لا
يعتبر، بل يجب مهر المثل. وقال بعضهم: ذلك فى غير النبى. أما هو فلا يجب
عليه مهر.
(!) ألفاظ تدل على تمليك الأ عيان فى الحال بعوض إذا قصد بها الزواج
وقامت القرينة الدالة على المجاز، كالبيع فقد اختلف فيه فقهاء الحنفية وبعضر
المالكية بين الجواز والمنع.
(د) ألفاظ تدل على تمليك المنفعة فى الحال، فالصمحيح عند الحنفية عدم
انعقاد الزواج بها.! اذا أرادت المرأة بلفظ: وهبت نفسى لك " أنها ملك للرجل لا
تريد منه صداقا ولا تحتاج إلى ولى ولا شهود. . . وهو نص فى تبسيط إجراءات
الزواج لشدة الرغبة فيه وسرعة إتمامه أو تأكيد كتمانه، فهو باطل بالاتفاق.
0 1 - أن تكون الصيغة بلغة مفهومة للعاقدين والشهود، واللغة العربية
هى الأصل فى عقد النكاح فإن ثان لا يفهمها المتعاقدان ومن يشهد على العقد
فاتفاق العلماء على جواز العقد بغيرها، أما إن كان فهمها حاصلا ويمكن العقد
بها، فالأئمة الثلاثة علع الحو ا أ لغى ال! سة، 4 الشافعي! يمنع العقد فى هذه الحالز
بضرها
380