كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
لو اشغ! د5 جحور عديهم! زهرأ سدهب جماعة من الصحابه وال! بع!!،! ش
مذهب الزهرى ومالك وأهل المدينة، شرطوا الإعلان دون الشهادة وقال جماعة
من الصحابة ومن بعدهم تشترط الشهادة دون. الإعلان، وهو مذهب الا وزاعى
والثورى والشافعى وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.
وبمناسبة الاكتفاء بالاعلان، هل يكفى أن يعقد الزوجان بدوا حضور
شهود ثم يعلنا فى الصحف أنهما تزوجا، أو يعلنا عن ذلك بأية وسيلة من
الوسائل الحديثة؟ إن مقتضى قولهم يبرر القول بالاكتفاء بأمثال هذه الوسائل،
وهو قول أبى ثور الذى يجيز تأخير الاعلان عن العقد وقؤل بعض الفقهاء.
قال ابن المنذر: لا يثبت فى الشاهدين فى النكاح خبر. وقال يزيد بن
هارون: أمر الله تعالى بالإشهاد فى البيع دون النكاح. فاشترط أصحاب الرأى
الشهادة فى النكاح ولم يشترطوها فى البيع. والشيعة يجيزون النكاح بغير
شهود، وكذلك داود الظاهرى، ويقال ان ابن عمر وابن الزبير فعلاه، وروى عن
الحسن بن على أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن " نيل الأ وطار للشوكانى ".
وأجمع الأئمة على أنه لو عقد سرا بدون شهادة! اعلان لم ينعقد. أما إذا
عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجمهور، لأ ن وجود شاهدين ينفى
سريته، وقال مالك: لا يصح، لاشتراط الاعلان ((النووى على ممسلم ج 9 حر
227 ".
هذا وتأكيدا لإثبات الزواج وضمانا للحقوق المترتبة عليه وتيسيرا لفض
النزاع رأت الحكومات تسجيل الزواج فى سجلاتها الرسمية بمقتضى وثائق معدة
لذلك. وبدون هذه الوثائق لا تسمع دعوى الزوجيه ولا ما يترتب عليها من
حقوق، لكن: هل الزواج الخالى جمن التوثيهت صحيح أو لا؟
هناك زواج يعرف لدى الناس باسم الزواج العرفى، وهو زواج مستكملى
لكل شروطه، لكنه لم يسجل فى سجلات الحكومة لأ مر من الأ مور، كالحفاظ
على معاش الأ رملة الذى ينقطع عنها بزواجها.
384