كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

وأما فى الشهادة فلم يتجاوز عن شرط الإسلانم إلا أبو حنيفة وأبو يوسف إذا
كانت الزوجة كتابية، فيصح أن يكون الشاهدان كتابيين " أبو زهرة 58 "،
ويقال: أن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان كان وليها أخاها (ا ضبا"
وكان مسلما (عيون الأ خبار لابن قتيبة ج 4 ص 46).
2 - البلوغ.
3 - العقل لأ نهما مناط التكليف واستحقاق الاستقلال بالتصرف، وقد
أجاب العلماء على زواج النبى من أم سلمة، عند من قال: إن وليها كان ابنها
سلمة وكان صغيرا، بأنه من خصوصيات الرسول، والبحث واسع فى زاد المعاد
لابن القيم فيرجع إليه. وقيل إن وليها كان غيره.
4 - الحرية، لأ ن التزويج والشهادة من باب الولاية والشهادة، والرقيق ليس
أهلا لهما. ومذهب أحمد جواز شهادة العبيذ، لأنه لا يوجد كتاب ولا سنة
تنفيها، ونقل عن أنس أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبيد والله تعالئ
يقبلها يوم القيامة (أبو زهرة ص 58).
5 - الذكورة. وهى شرط فى الولى عند الشافعى، فالمرأة لا تزوج نفسها
ولا تكون ولية عن غيرها. للحديث الذى رواه أصحاب السن (ا لا تزوج المرأة
المرأة ولا المرأة نفسها " وهذا تحقيق لقوله دشالى: (الرخمالى قؤامون على النساء!
أ النساء: 34،. وكذلك لا تعتبر عند الشافعى شهادة المرأة فى الزواج حتى لو
كانت مع الرجل. وذلك صيانة واحتياطا للابضاع.
وعند الأ حناف تجوز الشهادة برجل وامرأتين. ولا تجوز بهن وحدهن الا فى
مسائل استثنائية. ولا! ن النساء وحدهن لا يكفين للاعلان. لعدم غشيان المسلمة
للمجالس والمحافل، وإن كن يعلن ذلك بينهن فقط. على الغالب.
6 - عدم اختلال التفكير بهرم أو خبل.
7 - سماع كلام العاقدين وفهمه شرط فى الشاهدين ومعرفتهما لهذا
الكلام.
386

الصفحة 386