كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
الفصل الرابع
المهر أو الصداق
سيكون الحديث عن الصداق فى هذا الفصل متنا. ولا شيئا عن فكرته فى
البيئات والقوانين السابقة. ونظرة الناس إليه. ثم عن الشخص الذى يدفعه، وعن
مقداره. وكيف يتفق عليه، هل فى صلب العقد يكون تقديره شرطا لصحته.
ثم عن بعص أحكامه، كيف يلزم، وكيف يكون عند فسخ العقد أو انتهائه. .
1 - المهر أو الصداق عوض يدفع عند النكاح، وكان معروفا عند كثير من
الأ عم السابقة كالساميين والهنود، كما عرفه الأ وروبيون القدامى، وهو موجود إلى
الآن فى اليابان والصين، وعند جميع الأ عم الإسلامية.
وهذا العوض كان يدفع أولا من ا 9 لرجل وأسرته ثمنا للزوجة، كما كان
يتصوره البدائيون، ويختلف قدره باختلاف الزوجة فى صفاتها ومكانتها، فهو
كالسلعة يساوم عليها وتوضع لها قيمة تناسبها عند الشزاء، وتطور معنى الثمن
فصار يدفع باسم المهر والصداق. فى أوغندة تشترى المرأة بثلاثة ثيران، وفى
الكردستان بخنزير صغير، وفى قبائل الكفرة بثمان بقرات، وفى السنغال بمقدار
من جلود الحيوانات المتوحشة، وعند الاسكيمو بصندوق صغير من التبغ " روز
اليوسف - عدد 99 2 1 فى 6/ 0 1/ 952 1 م ".
وفى " سابو " بولاية " مانيبور)) بالهند يجب أن يتكرر دفع ثمن الواحدة
منهن كل عام " آخر ساعة 23/ 7 / 952 1 ".
وفى قبائل جنوب السودان، وحول بحيرة " البرت " مهر الواحدة من النساء
ثلاثون بقرة، لهذا كانت البنات أحب إلى الرجال من الأولاد، لأ نهن مصدر ثراء
له " رحلات محد ثابت ا). وقد يزوج الرجل امرأته من ابنه ليأخذ البقر منه.
388