كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
وفى " بوروندى " بوسط أفريقيا مهر الزوجة من 2 - 3 بقرات، كما قالته
" مواجمى كازى " ملكة بوروندى " عاصمتها أوزمبورا)) وهى رئيسة الجمعية
النسائية لتعليم الخياطة والطهى، وتقول إن المرأة تشارك الرجل فى زراعة الأ ر ض
" الأ هرام 2 2/ 2 / 963 1 ". والعروس فى قبيلة " ماندى " بالباكستان توزن،
ويدفع ريال عن كل رطل فيها، ويأخذ والدها كل القيمة " آخر ساعة
31/ 0 1/ 1 95 1 " (أنه من أفحمث! أنواع الاحتقار للمرأة، فهى تباع بالوزن
كالبهائم ليؤكل لحمها، ووالدها يأخذ ثمنها كما يأخذ ثمن البقرة المبيعة
تماما).
وفى قبائل التنجس فى شرقى سيبريا (من نهر ينسى إلى شبه جزيرة
كمتشكا) عندما يتزوجون يقدم أهل الزجل لوالد الفتاة هدية من حيوان " الرنه"
ويسمون الهد ية تورى وهى شبيهة بالمهر عند رعاة آسيا وبلاد العرب، وقد
يشترك فيها بعض رجال العشيرة من أقارب الرجل. لأ
والمهر عندهم يتفاوت بتفاوت جمال العروس ومهارتها ومر! ها
الاجتماعى، غير أن نصف المهر يرد لأ هل الزوج كهدية للعروس مع بعض الا"وانى
والجلود. ويبقى المهر ملكا للعروس يرثه بناتها من بعدها.
وإذا عجز الزوج عن تقديم المهر لفترة عايق مع أسرتها مدة من الزمن يصيد
معها الحيوانات معوضا بذلك المهر، وكثيرا ما تتبادل الأ سر الفتيات فلا يكون
بينهن مهر " كتاب الانسان والبيئة. تأليف لويص! اسكندر ".
وكون المهر ثمنا للمرأة كان معتبرا عند قدماء العيريين، حيث كان فى
شريعتهم جواز بيع الرجل المعوز لابنته بيع الرقيق بثمن صريح، على شرط أ ن
يتعهد المشترى بزواجها لنفسه أو تزويجها لا حد أبنائه، وبهذا البيع تعتبر البنت
زوجة، فهو كعقد الزواج، وإن كان يعتبر فى نظر الناس أقل قيمة من الزواج
الخالى من صفقة البيع هذه. ومن صور جعل المهر ثمنا للزوجة أو المتعة بها إباحة
تمتع الرجل بالرقيقات اللاتى يشتريهن.
389