كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

مقاييس اختيار الزوجين الترغيب فى اختيار الزوجة اثيعسرة المهر، وروى أبو عمر
التوقاتى عن عائشة وصححه عن رسول الله كل! نة: " أن أعظم النساء بركة أصبحن
وجوها وأقلهن مهرا " ولأ حمد والبيهقئ عن عائشة بإسناد جيد "،من يمق المرأة أ ن
تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها " يعنى بالولادة س. اخرجهما
العراقى على أحاديث الإحياء فى كتاب النكاح +
روى مسلم "! 9 ص 215 " عن عائشة قات: كان صداق النبى كل! ن!
لا زواجه ثنتى عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا. قالتة
نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم. والمراد بالأ وقية أوقية الحجأز وهى أربعودط
درهما (1) 0 3 - لا
وقال عمر: ما علمت رسول الله عثهيئ نكح شيئا من نسائه. ولا أنكح شيئا
من بناته على أكثر من أربعمائة درهم. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. بل
إن البزار روى عن أنس قال: تزوج رسول الله أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة
دراهم. قال البزار. ورأيته فى موضع اخر: تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته
أربعؤن درهما. رواه الطبرانى فى الا! وسط من حديث أبى سعيد، وكلاهما
ضعيف.
وزوج النبى كل! ته ابنته فاطمة همن على على أربعمائة مثقال. أى أرنجعمائة
وثمانين (0 8 4) درهما.
وكره النبى كل! ته التغالى فى المهور ولم يرض لفقيبر أن ريكلف نفسه فوق
طاقته فيدفع مهرا كبجرا بالنسبة إليه، روى مسنم ((بر 9 صء، 1 2 وما بعدها"
حديث الرجل الذى تزوج على أربع أواق. فاستنكره النبى عييط وقال: " كأنما
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل،!! ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أ ن
نبعثك فى بعث تصيب منه. . .".
__________
(1) تحقيق الوزن من مجلة الأ زهر عدد رجب 374 أ هـ.
395

الصفحة 395