كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

وما ورد أن هراق أم حبيبة كان أربعة ا3 ف درهم وأربعمائة دينار فيجاب
عليه - إن صح - أن الذى دفعه هو النجاشى تكريما للنبى عهب.
وعمر رضى الله عنه بدت له فكرة الحد من غلأ المهور. وكاد أن يجعله أمرا
لازما لولا اعتراض العجوز عليه. وكان وقافا عند كتاب الله.
وذكر قصته القرطبى فى التفسير "! ه ص 99 " وابن الجوزى فى سيرة عمر
" ص 5 1 " وأخرجها عبد الززاق كما روى هذا الخبر ابو يعلى عن مسروق، وفيه.
بعد أن قال: كل الناس أفقه من عمر. إنه ركب المنبر فقال: أيها الناس إنى كنت
نهيتكم أن تزيدوا فى صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطى من ماله ما
أحب. وأظنه قال: من طابت نفسه فليفعل. قال الهيئمى: رواه أبو يعلى فى
الكبير، وفيه مجالد بن سعيد. وفيه ضعف. وقد وثق " المطالب العالية لابن حجر
! 2 ص 5 ". وقال ابن كثير فى تفسيره: اسناده جيد قوى. وقال السيوطى:
سنده جيد كما نقله عنه صاحب كتاب حسن الأ سوة.
وقال القرطبى عند تف! سير قوله تعالى فى سورة النساء! وإن أردتم
استيلىل زوج. . .!: فيه دليل على جواز المغالاة فى المهور. لأن الله لا يمثل إلا
بمباح. وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا فى صدقات النساء، فانها لو كانت تكرمة
فى الدنيأ أو تقوى عند الله لكان أولإكم بها رسول الله اعهدط. ما أصدق قط ا! رأة
من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية. فقامت اليه امرأة فقالت: يا عمر.
يعطينا الله وتحرمنا. أليحر الله سبحاشه وتعالى يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا
تماخذوا منه شيئا!؟ فقال عمر: أصابت امرأة، وأخ! عمر. وفى رواية: فأطرق
عمر. ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر. وفى أخرى: امرأة أصابت. ورجل
أخطأ. وترك الإنكار. أخرجه أبو حاتم البعستى فى صحيح مسنده عن أبى
العجفاء السلمى. وأخرجه ابن ماجه فى مسنده عن أبى العجفاء وزاد بعد قوله
" أوقية دأ: وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته، حتى تكون لها عداوة فى نفسه،
ويقول قد كلفت إلمحك عرق القربة أو عرق القربة. اى تعبت حتى حصلت على
396

الصفحة 396