كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
وقوله فى حل المحصنات المؤمنات وأهل الكتاب! والمحصنات ملأ الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي
أخدان! أ المائدة: 5).
وهل يشترط أن يسمى المهر فى صلب العقد، قال العلماغ: تسن تسميته
كما يسن تعيينه وتقديره فى صلب العقد. لأنه أقطع للتنازع وأنفع للمرأة عند
الاختلاف. فان حدث طلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى. فالى لم تكن
هناك تسمية لم يجب لها شئ من الصداق. بل تجب المتعة، ولا تجب التمسمية الا
فى صور، محلها فى كتب الفقه، وهى تتلخص فى ضمالى حق من يجب حفظ
مالها والعمل لمصلحتها أو لمصلحته.
ولو عقد النكاح بلا صداق صح. لكن يجب مهر المسمى. والوجوب
بمجرد العقد. وقيل بالدخول كما راه الشافعى " تفسير القرطبى بره ص 99 وما
بخعدها. ص 28 1،-132)).
هذا. وللمهر أحكام كثيرة وفروع فقهية متنوعة لا مجال لذكرها هنا،
فيرجع إليها فى كتب الأ حوال الشخصية " للشيخ محمد أبى زهرة.
ومن الأ حكام التى يشترك فيها الدخول الحقيقى بالزوجة والخلوة
الصحيحة بها:
1 - تأكيد المهر كله 0 2 - وجوب العدة بعد الفرقة.
3 - ثبوت النسب، وذلك قضاء لاديانة.
وتترتب على العدة أحكامها من النفقة وعدم التزوج بخامسة وعدم الجمع
بين الأ ختين.
وتختلف الخلوة عن الدخول فى أحكام:
1 - عدم حرمة الربيبة. 2 - عدم حل المطلقة ثلاثا.
3 - الطلاق بعدها بائن، أما فى الدخول فقد يكون بائنا ورجعيا، التزوج
بعد ذلك كالأ بكار لا الثيبات. عدم الميراث، عدم الإحصالى.
ويمكن الرجوع قى ذلك أيضا إلى كتاب الدكتور محمد شلبى ص 398
399