كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
ويقولون: تزوج امرأة وزوجه الله إياها وتزوج بها، وأبى بعضهم تعديتها
بالباء، مع أن الله يقول: (وزوجحاهم بحور عين! أ الطور: 0 2،.
قال الفراء: تزوجت بامرأة لغة فى أزدشنوءة، ومن شعر العرب:
يا صاح قل لذوى الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرا الذنب
انتهى ملخصا من لسان العرب.
ومما جاء فى القران مفيدا لأ ن لفظ زوج يطلق على الفرد باعتبار اقترانه
بالفرد الاخر أو اتصاله به على نحو ما من الاتصالات قوله تعالى ء (ثمانية أزواج
من الفئأن اثنين ومن المعز اثنين. . . . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين! و
أ الأ نعام: 43 1، 4 4 1). أى فردان من كل نوع من الأنواع الا! ربعة، فالزوجان من
الضأن مثلا بينهما صلة نوعية وهى الذكورة والا! نوثة بصبرف النظر عن ارتباطهما
بزواج، هذا فى اللغة، أما الزواج فى الشرع فهو العقد الذى يباح به للرجل التمتع
بالمرأة والالمحزام بالواجبات المقررة بينهما، على أن يكون هذا العقد بلفظ زواج أ و
نكاح أو نحوهما: حتى يخرج بذلك الخاللة والهبة والتمتع بملك اليمين، وسيأتى
توضيح ذلك فى موضعه.
3 - العلاقة بين الزواج والأسرة:
إن الزواج المراد به لغة مجرد اقتران ذكر بأنثى لا يلزم منه تكوين أسرة
شرعية من رجل وامرأة فهو كاقتران ذكر الحيوان بأنثاه، وكاتفادتى رجل وامرأة على
الاتصال الجنسى دون أن يكون هناك استقرار والتزام بالحقودتى والواجبات بينهما
وبين ما ينتج منهما، فالأسرة الشرعية التى نتحدث عنها هى التى تكونت عن
طريق الزواج الشرعى.
والملاحظ فى طبيعة الخلوقات أن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شىء
زوجين، ذكرا وأنثى أو سالبا وموجبا. يكون أحدهما محتاجا إلى الاخر احتياجا
تمليه طبيعته وذاتيته المادية، قال تعالى: (ومن كل شيء خلقنما زوجين لعلكم