كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الا! نصار، كما
تبنى رسول الله كل! زيدا، وفيه: فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشى تم
العامرى، وهى امرأة أبى حذيفة، فقالت: يا رسول الله إنا كنا ترى سالما ولدا،
وكان ياوى معى ومع أبى حذيفة فى بيت واحد، ويراني فضلا، وقد أنزل الله
فيهم ما قد علمت " ادعوهم لابائهم " فقال رسول الله عيهيه! " أرضعيه " فأرضعته
خصر رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بن! ات
أخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن
كان كبيرا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج
النبى عييط أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الوضاعة من الناس حتى يرضعن فى
المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبى صلإب!! لسالم فىون
سائر الناس. كا
تدل الأ حاديث المذكورة - غير حديث سمهلة - على أن الرضاع المحرم هو
ما كان قبل الفطام فى زمن الارتضاع المعتاد، وفيه اراء للعلماء:
1 - الرضطع المحرم ما كان فى الحولين، لا ما كان بعدهما، وعلجه الشافعى
وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وصح عن عمر، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب.
وابن حزم وداود.
2 - الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. ولم يقيد بزمن، فلو فطم الرضيع وله
عام واحد واستمر فطامه ثم رضع فى الحولين لم يحرم هذا الرضاع، وصح عن أ م
سلمة وابن عباس وهو قول الا! وزاعى.
3 - الرضاع المحرم ما كان فى الصغر، ولم يوقته هؤلأ بوقت، وروى عن ابن
عمر وأزواج الرسول! ت ماعدا عائشة.
4 - الرضاع المحرم ما كان فى مدة ثلاثين شهرا. وقال به أبو حنيفة وزفر،
وفى رواية أخرى عن أبى حنيفة أنه قال كقول أبى يوسف ومحمد. أى بالقول
الأول.
409

الصفحة 409