كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

(أ) أن حديث سهلة منسوخ، ولكن يرد على ذلك بعدم وجود نص يثبت
النسخ، وعدم وجود بيان لتاريخ المتقدم والمتأخر من الحكمين حتى يكون الانجر
هو الناسخ للاول، وبأن عائشة كيف يغيب عنها نسخه وقد روت الحذيثين، ولها
فيهما نقاش، فهى على دراية تامة بالموضوع.
(ب) أنه حكم مخصوص بس! نم، ولا يشترط لبيان الخصوصبى أن ينص
على أنه لا يجوز لغيره. وكون الرضاعة من المجاعة يتعين للصغير لا للكبير، لأن
معناه: أن من لا يسد جوعه إلا الرضاعة من الثدى ه! الصغير. لا! نه لا يجد
عوضا عنه من خبز ونحوه، أما الكبير فلا يشبع برضاع الثدى. بل بالا! كل
المعروف لغير الرضع.
وأما حدلمجا عائشة فإنها، وإن رأت رضاع الكبير مبينا للتحريم لم يوافقها
عليه بقية أزواج النجى! ت، فهو اجتهاد من كل من الطرفين، ولكل منها الا! جر،
أصاب أو أخ!.
(جى) أن التحريم برضاع الكبير رخصة للحاجة، لمن لا يعستغنى عن -دخوله
على المرأة، ويشق احتجابها عنه، وارتضاه ابن تيمية.
وقد قال هؤلأ أيضا فى رد حديث سهلة: إنه كان أول الهجرة، لأ ن ق! شه
كاتحا عقب قوله تعالى (ادعوهم لابائهم! وهى! ر نزلت فى أول اهجرة،؟
والراوون لا حادلمجا التحريم فى الحولين ابن عباس وأبو هريرة، -والأول قدم المدينة
قبل الفتح، والثانى أسلم عام خيبر، فكلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم فى
الرضاعة من امرأة أبى حذيفة. * - 7
لكن يرد على هذا الرد بأن ابن عباس وأبا هريرة سمعا من غيرهما عن
الرسول! ذ. وبأن نزول سورة الا! حزاب لا يتعين أن يكون فى أول أيام الهجرة،
والظاهر أنها بعد غزوة الا! حزاب فى السنة الرابعة والخامسة إلا أن يكون أولها نزل
أول الهجرة.
411

الصفحة 411