كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

يعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق على ما -كرنا من الأ حكام يثبت التحريم شرعا بتناوله
فى هذه الحالة.
هذا، ومن جهة أخرى فأن لبن الرضاعة الذى يجمع لإعداده لتغذية
الأ طفال بأحد الطريقين المشار إليهما يجمع من نساء عديدات غير محصورات
ولا متعينات بعد الخلط.
والنصوص الفقهية السابقة واضحة فى أنه لا مانع من الزواج بين الصغيرين
البذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية، لعدم 1 مكان إثبات التحريم فى حالة
عدم تعيين السيدة أو السيدات اللائى ينسب إليها أو اليهن لبن الرضاعة.
أما فى حالة تبريد اللبن وبقائه مدة شهرين أو ثلاثة صالحا للتناول! اعطائه
للاطفال بحالة طبيعية، فإن عامل الجهالة يبقى فى هذه الحالة أيضا، ومن ثم
لايكون هناك ما يمنع من الزواج للمعنى الذى أشرنا إليه " الأ هرام 9/ 0 1/ 963 1 ".
(د) - التنبيه الرابع:
كثير من النساء فى الريف، وبعفمنهن فى المدن،. يرضعن أولادا، وينسين
أنهن جمعن على الثدى أولادا يعتبرون أخوة، في! صولى بينهم زواج قد ينكشف
أمر بعصه ويظل الباقى سرا مطويا، والنسوة اللاتى يترددن على الملاجىء التى
تؤوى اللقطاء ويتعهدن بأرضاعهم، لا يعرف بعد تسليمهم إلى الملث مصيرهم
ولا علاقتهم بمن رضعوا مع بعضهم من امرأة واحدة، وقد يكون بين الأ خوة
والأ خوات تزاوج دون علم، ثم يحدث بعد ذلك أن يعلما.
روى البغوى فى مصابيح السنة " المحرمات " أن عقبة بن الحارث تخبره امرأة
بارضاعه هو وزوجته، فأ! وأ! الأ! ل، فسأل النبى! لا! ر فأ! ار دا! ار! ز! ائلا:
كيف وقد قيل؟.
وقد يحدث أن امرأة تريد صرف ولدها عن زواج بنت معينة فتدعى أ ن
بينهما رضاعا، ولهن فى ذلك حيل خبيثة، ويمكن بالإثبا. ت الكتابى تلافى أمثالى
هذه الحوادث.
418

الصفحة 418