كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
يتعرض -لها بحكم فبقيت على أصلها القديم. وهو جواز تمتع الرجل بالمرأة لفترة
معينة لقاء أجر معلوم، ولكن هذا القول يعوزه الدليل، فلم نر فى مصدر موثوق
به أن هذا النوع كان من أنكحة الجاهلية التى تحدث عنفا القرآن وتحدثت عنها
السنة، كما مر.
على أنها لو كانت حلالا لاستطاع الصحابة أن يمارسوها فى غزواتهم عند
احتياجهم إليها، ولكنهم لم يفعلوا، لأ نهم طلبوا من الرسول أن يرخص لهم فى
الخصاء لمواجهة شهوتهم الجنسية التى لم يجدوا لها منفذا حلالا، فلم يأذن لهم
فى الاختصاء، ولكن أذن لهم فى المتعة، فعلم بهذا أنها كانت حراما ثم أبيحت
مؤقتا للضرورة، ولو كانت! لا ما لجئوا لسؤال الرسول ص! يهي! عن الخصاء.
ثانيا - حكمها:
خلاصة الآراء فى حكمها ثلاثة: التحريم مطلقا، والحل مطلقا، والتحريم
لغير الضرورة.
(أ 3) القول الأول وهو التحريم المطلة! هو الذى عليه جميع الفقهاء من أهل
السنة، لم يشذ عنهم أحد، وقد ثبت التحريم بالقرآن والسنة والاجماع.
فمن القرآن قوله تعالى: (والذين هم لفرو جهم حافظون * إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.-* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
هم العادون مهو أ المؤمنون: 5، 6، 7،.
وقد احتج بها القاضى يحيى بن أكثم التميمى على اك مون الذى أراد أ ن
يجعل المتعة حلالا. حيث قال له القاضى: يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك
اليمين؟ قال: لا، قال: هى الزوجة التى عند الله ترث وتورث ولها شرائطها؟
قال: لا، قال: فقد صار من يتجاوز هذين من العادين. . ومن السنة أحاديث
كثيرة منها:
421