كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
1 - عن سلمة بن الأكوع: رخص لنا رسول الله! ااشه عام " أوطاس " فى
المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعام أوطاس هو عام الفتح، لأ ن غزوة
أوطاس، وهو موضع بالطائف كانت متصلة بفتح مكة.
2 - عن جابر قال: كنا نستمتع الأ يام بالقبضة من التمر والدقيق على عهد
رسول الله كلدط وأبى بكر. وفى رواية: وعلى عهد عمر، حتى نهى عنها عمر فى
شأن عمرو بن حريث. رواه مسلم.
3 - عن عمر رضى الله ءعنه قال: متعتان ىشما لحى عهد رسصل الله طلاتلا أنا
أنهى عنهما. متعة النساء ومتعة الحج.
4 - عن سبرة الجهنى أنه غزا مع النبى! ط فتح مكة. وقال فأقمنا بها!
خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله! آصه فى متعة النساء، فلم أخرج حتى حرمها
رسول الله. وفى رواية أنه ك! ان مع النبى عد! فقال: " يا أيها الناس، إنى كنت
أذنت لكم فى الاسممتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن
كان عنده منهن شىء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما اتيمتوهن شيئا " رواه
مسلم.
5 - عن على رضى الله عنه أن النبى ص! هته نهى يوم خيبر عن المتعة ولحوم
الحمر الأ هلية رواه مالك فى الموطأ.
ورواه الدارقطنى، وروى عنه أنه قال: ((نسخ صوم رمضان كل صوم،
ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث، المتعة، ونسخت
الاضحية كل ذبح " " تفسير القرطبى - فما استمتعتم به منهق. . . ".
6 - عن على رضى الله عنه قال: أمرنى رسؤل الله ا! أن أنادى بالنهى عن
المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها. رواه الزهرى عن عبدالله والحسمن بن محمد
ابن الحنفية من أبيهما عن على بن أبى طالب. وقد أورده القاضى يحيى بن أكثم
للط مون، وسأله اك مون عن هذا الحد يث أه! و محفوظ؟ فعلم أنه رواه ماللث.
422