كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
هذه هى النضوص التى اعتمد عليها فقهاء السنة فى الحكم بحرمة نكاح
المتعة، وصار هذا الحكم مجمعا عليه، وما كانت حلالا إلا لفترة معينة اقتضتها
ظروف الحرب، ثم نسخ حلها واستقر النهى عنها وتحريمها إلى يوم القيامة.
والحكمة فى تحريمها أنها لا تحقق الأ غراض الأ صلية من الن! طح الدائم
المستقر، فان أية متعة لا يكون معها تأبيد لا تنتني استقرارا. ولا طلاق ولا نسب
للمولود. . على ما سيجىء بيانه، فأين فى هذا النكاح الاستقرار والسكن والمودة
والرحمة والذرية الصالحة المرعية رعاية طيبة، وأين فيه كرامة المرأة التى يعقد
عليها الرجل ليستمتع بها مدة ثم يتركها ليتمتع بها اخر، فهى بين الرجال
كالسلعة،، لا تعدو أن تكون مجرد أداة لقضاء الشهوة أو المتعة كما يدل عليها
أسمها؟ وليس هناك فرق كبير بين هذه الصلة وما يشيهها من أنواع الخادنة واتجار
المرأة بعرضها.
وعلى الرغم من قول الشيعة بحلها فان الأ سر الطيبة لا ترضى لبناتها أ ن
تمارس هذا النوع من العلاقة. ويحاول المجتمع الشيعى أن ينكر أنه موجود
عندهم. وذلك لاشمئزازهم منه، ذلك فى الوقت الذى يدافع عنه كبار فقهائهم،
وينادون بتعميمه بين المسلمين. ويقول موسى جار الله فى كتابه: الوشيعة فى
نقد عقائد الشيعة " بعد أن تأسف من تدهور أخلاق النساء فى شوارع مدن
العجم بما لا يوجد عند الأ عم الشيوعية أ: إن الحكومة / الايرانية قد ابطلت نكاح
المتعة (المتعة للفكيكى ص 75).
(ب) القول افانى: وهو الحل المطلق: هو الذى عليه الشيعة وبخاصة
الامامية الاثنا عشرية، وخلاصة شبهتهم فى حله النصوص التى جاءت أولا
بحلها. وعدم الاعتراف بنسخها لا من القران ولا من السنة. وعبارتهم فى رفض
النسخ هى: المشروعية دراية والنسخ رواية، ولا تطرح الدراية بالرواية. وكذلك
عدم اعترافهم بنهى عمر عنها لموقفهم العدائى منه على ما هو معروف.
424