كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

وقد تمسكوا بالقران والسنة ليثبتوا رأيهم فى الحل. - - 3!! ع
فمن القرآن قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريف! ة! /
أ النساء: 24، حيث قالوا: المراد بالآية المتعة بالمرأة لقاء أجر مجين وقد ر د
الجمهور على ذلك بوجهين: كا لا
(أ) الوجه الأول ان المقصود بالآية، كما قال الشيعة، هو المتعة. وكما قال
جمهور المفسرين، وقد قضأ ابن بس وأبى وابن جيير (فما استمتعتم به منهن إلي
أجل مسمى فآتوهن أجورهن!، لكن هذا الحكم نسخ. واختلف العلفاء فى بيان 3
الناسخ، فقال سعيد بن المسيب: نسختها اية المواريث، إذ كانت المتعة! ل! ميراث
فيها، وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها فىد القرآن، وذفي فى3
! وله! الى (والذين هم لفروجهم جطفظون. . .! وليست ابتعة؟ نك! احا ولا
ملك يمين. وروى الدارقطنى عن على بن عأبى، طالب قال: نهى رسوك الله 2 جمن
المتعة، وقال: وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكأح والطلاق والعدة والمببراقط
بين الزوج والمرأة نسخت كا. وسبق ما- روى عن على قوله: نسخ-! صوم رمضان كل
صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة؟ والميراث المتعة، ونصمخت
الأضحية كل ذبح. 6 ع
(ب) والوجه! الثانى فى الرد أن الاية لا يراد بها المتعة. الاصطلاحية، بل المراد د
هو التمتع الذى أباحه الشرع عن طريق الزواج، وذكر اتيان الأ جور لهن لا يحتم
أن يكون ذلك عن طريق هذه المتعة، لا! ن كل ما يقابل منفعة يسمى أجرا،
والصداق فى النكأح يعسمى أجرا. قال تعالى (فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن
أجورهن! أ النساء: 5 2، ومن المعلوم أن النكاح بإذن الأ هلين هو الزواج الشرعى
بولى وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك، وقال تعالى فى حل الكتابيات + (إدا
آتيتموهن أجورهن! أ المائدة: ه، والمراد به المهر وسماه الله 7 أجوا،-وقال -لمحى
شأن المهاجرات المؤ! ات (ولا جناح عليكغ أن تنكحو! ن إذا اتيقمموهن
425

الصفحة 425