كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

أخورهن! أ الممتحنة: 0 1، ففى الاية أجور فى مقابل النكاح، والمراد بها
المهور.
ومن استدلالهم بالسنة:
أ - عن عمران بن حصين: نزلت اية المتعة فى كتاب الله. ففعلناها مع
رسول الله كل!. لارواه البخارى. ذكر الفكيكى فى كتابه " المتعة " ص 37 أن الفخر
الرازى أورد هذا الحديث وفيه تكملة هى: ولم ينزل قران يحرمها، ولم ينه عنها
حتى مات!. -
وينقل عنه رواية أخرى جاء فيها: أنزل الئه فى المتعة آية وما نسخها باية
أخصى، وأمرنا رسول الله! ط بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأ! ما شاء
(ص 36) قال الرازى: يريد به عمر ين الخطاب (ص 2 4). ويرد عليه بأنه كان
مرخصا فيها ثم نهى النبى عنها بعد ذلك، والادلة على النهى مذكورة فى قول
الجمهور-.
2 - عن جابر: كنا نستمتع الأ يام بالقبضة من التمر والدقيق. رواه مسلم.
ويرد عليه بأن الرواية جاءت كاملة تحمل النهى عنها بعد أن كانت حلالا، وقد
سبقت.
3 - عن شرة الجهنى أنه غزا مع رسول الئه. كلدط فتح مكة وقال: فأقمنا بها
خمسة عشر، فأذن لنا رسول الئه كل! ته فى متعة النساء. ويرد عليه بأنهم لم
يكملوا إيراد الحديث: فلم أخرج حتي! حرمها رسول الله كلقط. وقد سبق.
وكذلك أوردوا حديث سلمة بن الأ كوع المذكور، ويرد عليه أيضا بأن فيه
نصا بالنهى عنها، فخلاصة الرد على هذه الا! حاديث التى تشبثوا بها أنها كانت
حلالا ثم نهى عنها، وهم لم يسلموا أبدا بالنهى فيحتجون ببعض الرواية
ويتركون بعضها الآخر، وذلك لعدم ثقتهم بالرواة. ولكن هل من العقل أ ن
يصدق الراوى فى بعض الحديث ويكذب فى بعضه الاخر، فإما أن تقبل روايته
426

الصفحة 426