كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
كلها وإما أن ترفض كلها، وكذلك هم لا يعترفون بتحريم عمر لها-لموقفهم
المعروف منه. ومما يدل على أنهم ص يربهنون فى أنها. كانت مشروعة لا إلى روايات أهل
السنة، وفى الوقت نفسه يرفضون ما جاء فى هذه الروايات من أن النبى نهى عنها
بعد أن أحلها، ما جاء فى كتاب " المتعة " تأليف توفيق الفكيكى ص 940، بعد
أن ذكر حديث! سلمة بن الأكوع فى النهى عن المتعة بعد الترخيص بها فى
أوطاس حيث قال: فتكون المتعة فى العام الثامن من الهجرة معمولا بها، أما النهى
الذى أشار إليه سلمة بن الأكوع بعد ذلك العام فلم يصنح عندنا خبره ولم يقم
برهان لت ييده. ونسب إليهم فى أهرام 8/ 1 / 989 1 م حديث عن النبى! ف
" من تمتع مرة نال درجة الحسن، ومن تمتع مرتين نال درجة الحسين. ومن تمتع
ثلاث مرات نال درجة أمير المؤمنين، ومن تمتع أربع مرات نال درجتى ".
وإزاء هذا الحكم فالشيعة مصرون عليه. وحاولوا كديما ان يفرض على
جميع المسلمين، وكاد اك مون أن يأمر به حتى دخل عليه القاضى يحيى بن أكثم
التميمى وهو متغير، فسأله: ما غيره؟ فقال يا أمير المؤمنين لما حدث فى الإسلام،
وهو النداء بتحليل الزنى، فقال: الزنى؟ قال: نعم، كا 7 المتعة الزنى، قال: ملا أ ين لك
هذا، قال من كتاب الله وحديث رسوله. . ثم ساق له آية (والذين همء لفروجهم
حافظون! وناقشه فيها، كما سبق، وحديث الزهرى الذي رواه مالك أيضا، وقد
سبق، فقال اك مون بعد ذلك: أستغفر الله، وأمر فنودى بتحريم المتعة؟
(!) القول افالث: وهو التحريم إلا لضرورة: قال! ابن عباس وابن
مسعود، وقيل إن عمران بن حصين معهما، وقيل: إنه مع القول الثانى وهو الحل
المطلق. كا - ? -
قال هؤلأ: إن الا! صل فى نكاح المتعة! و التحريم ولكن التحريم غير مؤب!،
بل هو مقيد بعدم الضرورة، كالميتة والدم محرمان إلا للمضطر ومما يتصل بابن
عباس ما يأتى:
427