كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
سبع مرات،! روى ابن أبى عمرة أنها كانت فى صدر الإسلام، وروى سلمة بن
الأ كوع أنها كانت عام أوطاس،! ومن رواية على تحريمها يوم خيبر، ومن رواية
الربيع بن سبرة أباحتها يوم الفتح، وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم. وفى
غيره عن على نهيه عنها فى تبوك، رواه إسحق بن راشد بسنده عن على. ولم
:يتابع إسحق على هذه الرواية.
وفى مصنف أبى داود من حديث الربيع بن سبرة النهى عنها فى حجة
الوداع، وذهب أبو داود إلى أدن هذا أصح ما روى فى ذلك. وقال عمرو بن ميمودن
عن الحسن البصرى: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا، فى عمرة القضاء، ما حلت
قبلها ولا بعدها، وروى هذا عن سبرة أيضا 30 فهذه سبعة مواطن، أحلت فيها
المتعة وحرمت.
هذا معرض الأ قوال فى مواطن تحليلها وتحريمها. لكن النقاد قالوا: الن
حديث سبرة فى إباحة النبى لها فى حجة الوداع خارج عن معانيها كلها، ولم
يجدوا هذه الرواية الا عند عبد العزيز بن 3 عمر بن عبد العزيز خاصة. . وقد رواه
إسماعيل بن عياش! عنه، فذكر أدن لأذلك كالن فى فتح مكة. وأنهم شكوا إليه
العزبة، فرخص لهم 3 قيها ومحال أدن يشكوا إليه العزبة فى حجة الوداع، لأنهم
كانوا حجوا بالنساء، وكالن تزؤيني النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما
كانموا فى الغزوات المتقدمة.
ويحتمك أنه لما كانت عادة النبى ع! ذ تكرير مثل هذا فى مغازيه وفى
المواضع الجامعة ذكر تخريمها فى -حجة الوداع، لاجتماع الناس حتى يسمع من لم
يكن سمعه. فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأ حد يدعى تحليلها. ولأدن أهل مكة
كانوا يستعملونها كثيرا. (ويراجع أيضا القرطبى ج 2 1 صبى 6 0 1).
3 (ب) ويقول ابن االقيم فى كتابه زاد المعاد: 3
إن تحريمها كالن مرة واحدة يوم فتح مكة بعد إباحتها، وأما فى خيبر فلم
يبحها النبى! لاس!، وذلك لأ مور، م! ا:
432