كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
أ - أنه لم يكن فى خيبر مسلمات يتمتع بهن، وال! ضابيات من يهود
خيبر له! يحل نكاحهن إلا فى حجة الوداع، ذلك أن حلهن جاء فى سورة المائدة
م! اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصثات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. . مهـ
وهذه الآية متصلة باية مال! اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم لعمتى ورضيت
لكم الإسلام دينا مهـ. وهذا فى حجة الودنهما.
2 - لم يعهد فى الشريعة نسخ الحكم مرتين.
وأما ما روى عن على فى الصحيح أن النبى ءيهس نهى يوم خيبر عن المتعة
ولحوم الحمر الأ هلية فإن الظرف منصب على تحريم لحوم الحمر فقط لا المتعة، وقد
روى كلامه بتقديم وتأخير عرف من بعضه ما قيد بالظرف. ويقول ابن القيم
أيضا: والذى دعا عليا إلى جمع المتعة والحمر فى حديث واحد، مع عدم الجاجمع
بينهما، إيراده لهما فى مقام المناظرة مع ابن عباس الذى كان يرى حلهما. أ هـ.
ويمكن أن يناقش كلام ابن القيم (أ) باحتمال أن يكون هناك مسلمات
حول! خبير (ب) وجواز أن يكون حل ال! شابيات سابقا على يوم حجة الودت،
ويرجح هذا الاحتمالط جعل حلهن مع المحصنات المؤمنات فى سلك واحد
والا يخرات حلال قبل الوداع، (!) وبأن عدم عهده للنسخ مرتين فى الحكما
الواحد لا يمنع جوازه، (د) وبعدم الحاجة للتشقية! فى كلام على، مع ورود كثير
من الروايات يفيد انصباب الظروف عليهما.
(جى) وقال النووى:
كانت المتعة حلالا قبل غزود خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم
فتى مكة، وهو مراد من قال: يوم أوطاس!، لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد
ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة.
هذه نماذج من أقوال العلماء ونقولهم، و! لحكن تلخيصمها فيما يأتى:
433