كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
وإما لأنهم فهموا أن التحريم كان لغير الضرورة، ورأوا أن الضرورة لا تقتصر على
العزبة فى الحرب، بل قد تكون فى الحل أيخضا، ولعل من ذلك ما جاء فى المطالب
العالية لابن حجر (ج 2 ص 70) مما يدل على! نها كانت تمارس فى المدينة فى
عام تبوك، فقد روى أن النبى ص! ه! رأى فى ثنية الوادع مخرجه إلى تبوك مصابيح
ونساء يبكين. فقال: " ما هذا ا)؟ فقيل: نساء تمتع منهن يبكين. فقال " حرم " أ و
قال: " هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " رواه أبو يعلى، وفى سنده راو
وثقة ابن معين وابن حبان، وضعفه البخارى وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.
ويؤخذ من الحديث أن المتعة ليس فيها طلاق ولا عدة ولا ميراث على ما
سيأتى توضيحه.
خامسا: أحكام المتعة:
من أحكام المتعة ما يأتى:
(أ) هل عقد المتعة صحيح؟
المتعة عند الشيعة عقد مخصوص يكون رابطة زوجية إلى أجل مسمى
وبمهر معلوم. ويتوقف العقد على الايجاب والقبول، ويبطل عند عدم ذكر المهر
والا! جل. هكذا قال الفكيكى فى كتابه " المتعة ".
وهذا العقد فى نظر فقهاء السنة باطل لا! نه مقرون بالتوقيت أى محدد
بمدة. وهذا التحديد يبطل العقد.
ورأى أبو حنيفة أو زفر أن التوقيت هو الباطل وأن العقد يقع مؤبدا إذا كان
بلفظ الزواج والنكاح (1) والشافعية يرون بطلانه لأ نه عقد خال من الشهود.
لكن عقد المتعة قد يقع بصور أخرى غير هذه الصورة التى حددها أهل الشيعة،
__________
(1) وفى المغنى لابن قدامة أن التوقيت إذا كان فى النية ص! ط العقد، وعلى هذا! كن
الاستفادة براى أبى حنيفة وأحمد عند الضرورة كالذى يذهب لبعثة تعليمية أن يتزوج لمدة
محددة ينتهى بعدها العقمد أو يجدد إذا خاف على نفسه الزنا إن لم يتزوج.
435