كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

وعلى كل حال. إذا تخلف شرط من الشمروط المعروفة عند أهل السنة، فالعقد
باطل.
قال ابن عطية - كما ذكره القرطبى فى تفسيره - كانت المتعة أن يتزوج
الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولى إلى أجل ممسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما.
ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليحر له كليها سبيل.
ويستبرىء رحمها، لا! ن الولد لا حق فيه بلا شك، فان لم تحمل حلت
لغيره.
قال ابن قدامة فى المغنى (طبعة أوقاف الكويت للمعجم ص 4 99): لو
تزوجها بغير شرط المدة إلا أن فى نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقصت حاجته فى
هذا البلد فالنكاح حمحيح. وأن تزوجثا بشرط أن يطلقها فى وقت! ى لم
يصح النكاح، سواء أكان الوقت معلوما أم مجهولا، ونكاح المتعة لاحد فيه.
(ب) هل المتعة نكاح أم سفاح؟
قال القرطبى: لا هذا ولا هذا، كما قال ابن عباس.
وقال أبو جعفر النحاس فى كتابه. الناسخ والمنعسوخ. وإنما المتعة أن يقول
لها. . أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك، علئ أن! لا عدة عنمك ولا ميراث بيننا ولا
طلاق ولا شاهد يضهد على ذلك، وهذا هو الزنى بعينه، ولم جبح قط فى
الإسلام، ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.
أورد ابن حزم فما! به المحلى: أن امرأة قالت لعمر: إن رجلا لقيها وهى
ترعى الغنم، فحفن لها ثلاث حفنات من تمر، ثم أصابها، ولما استوثق من كلامها
قال: مهر، مهر، مهر. ثم تركها.
وقالت له ا! رأة: إن الجوع أجهدها فسألت راعيا الطعام فأبى حتى تعطيه
نفسها، فحثى لها ثلاث حثيات من تمر. فقال عمر. مهر، مهر، مهر، درأ عنها
الحد.
436

الصفحة 436