كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

قال القرطبى (جه ص 25 1 - 29 1): اختلف الغلماء إذا دخل فى نكاح
المتعة هل يحد ولا يلحة! به الولد، أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد؟ على
قولين، قيل بالأول وقيل بالثانى ويعزر ويعاقب.
ونكاح المتعة كالت على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه فى الأ جل
والميراث. . فإذا فعلها أحد رجم فى مشهور المذهب - المانكية - كما قال ابن
العربى، وفى رواية أخرى عن مالك: لا يرجم،. لأ دت نكاح المتعة ليسبى بحرام،
ولكن لا! صل اخر لعلمائنا غريب انفرد به دودت سائر العلماء، وهو: أدت ما حرم
بالسنة عل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما
ليسا بسواء، وهذا ضعيف.
(!) النسب:
هل لو حملت المرأة من نكاح المتعة يلحق الولد أباه؟
فيه خلاف للعلماء فى ذلك. وقد مر ما ذكره القرطبى فيه، كما مر أدت ابن
عطية يلحق الولد بأبيه، لكن أبا جعفر النحاس صاحب: الناسخ والمنسوخ. يقول
إنه خ!، وإن الولد لا يلحق فى نكاح المتعة.
(د) هل فى نكاح المتعة ميراث؟
يقول علماء السنة: إنه لا توارث فيه، لأ نه نكاج مؤقت لقضاء شهوة
عابرة، لا يقصد به استقرار عائلى، و قيل: يرجع فيه إلى الشرط القائم ء! بينهما فى
عقد نكاح المتعة، ول! ش: ما معنى قول علماء السنة ببطلالت عقد المتعة، ثم
قولهم بالميراث بينهما مع ابصلالت الا ححل الذى يوجد الميراث، فبأى علاقة بين
الاثنين يكون التوارث؟
(هـ) هل فى نكاح المتعة طلاق؟
قال العلماء: إنه لا طلاق فيه، فإدت العقد ينفسخ بانتهاء المدة المتفق عليها،
وأقول أيضا: إن البحث فى وجود ا الصلاق وعدمه لا معني له، لأ دت الأ صل وهو
438

الصفحة 438