كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

العقد باطل عندهم، والطلاق هو حل عقدة النكاح، ولا عقدة صحيحة فئ
نكاح المتعة.
(د) هل على المرأة عدة بعد انتهاء أجل المتعة؟
يكاد يكون الاتفاق على وجوب العدة أو الاستبراء، وذلك للثكد من
براءة رحمها، إلا أنهم اختلفوا فى القدر الذى تستبرىء به إن لم يكن حمل،
فقيل: إنه حيضة، وقيل بأكثر من ذلك.
هذا، وقد تتما صورة للاتفاق على المتعة عند من يقولون بها. لا يكون فيها
طلاق ولا نسب ولا توارث ولا عدة ولا غير ذلك، ولعل هذه الصورة الشاذة هى
التى دعت الكتاب إلى تعداد مفاسد هذا النكاح، كالذى رأيناه فى كتاب:
الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله، وكرحلات محمد ثابت، التى
يقول فيها: إن الأطفال الناتجين عن ن! طح المتعة تعلق فى اذانهم حلقات تميزهم
عن غيرهم، وإن الوسطاء لتقديم نساء المتعة يكثرون فى المواسم الدينية فى العراق
وإيران، وأن المرأة تتزوج بعد فراقها ممن تمتع بها ولو بجد يوم واحد، لا نه ليس
هناك ما يثبت بعد عقدها به، ويقول: إن هذه العادة جعلت الأمراض السرية
تتفشى بكثرة، وإيها ربما كانت مأخوذة من عادة قديمة للحجاج فى معابد " اشتر
ومردوك ".
والأولى فى بيان أحكام المتعة أن نعرفها من كتب الثصيعة أنفسهم الذين
يعتقدون حلها.
جاء فى كتاب " النهاية)) فى مجرد الفقه والفتاوى لأبى جعفر محمد بن
الحسن بن على الطوسى المتوفى سنة 0 46 هـ. وهو من كتاب الشيعة، ونشر كتابه
فى طهران سنة 343 أهما ياس:
وليصر فى نكاح المتعة توارث، شرط نفى الميراث أو لم يشترط، اللهم إلا إ ن
شرط أن بينهما التوارث، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة. .
439

الصفحة 439