كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
ويجوز للرجل العزل وإن لم يكن شرط، وجمتى جاءت بولد كان لاحقا به،
سواء عزل أو لم يعزل. وجاء فى هذا ال! ضاب أيضا:
وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أ و
خمسة وأربعون يوما، إذا! طنت لا تحيخوفى سنها من تحيض (من! ر 497 -
كما جاء فى كتاب " الختصر النافع " لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن
الحسن الحلى المتوفى منة 676 هوالذى طبعته الأ وقاف المصرية سنة 376 أ هـ
عند الحديث عن أحكام النكاح المنقطع (نكاح المتعة) ما يلى (ص 182).
يجوز العزل من دون إذنها، ولحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه ا يحتج إلى
لعان، ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، ولا لعان على الاظهر. ولا يثبت بالمتعة
ميراث بين الزوجين. وقال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط، نعم لو اشترط
الميراث لزم. وإذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأ شهر، وإن كانت ممن
تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما.
وجاء فى كتاب " المتعة " لتوفيق الفكيكى:
ومن أح! صامها أنها تحرم على غير الكتابية من ال!! ار، وتحرم الا! مة على الحرة
بدون إذنها، وبنت الأ خ والأ خت من دون إذن العمة والخالة ويلحق به الولد وإن
عزل، ولا يقع بها الطلاضا ولا لعان ولاظهار، وتعتد بعد الا! جل بحيحتن أ و
خمسة وأربعين يوما، وعلى قول بستين يوما وفى الموت بأربعة أشهر وعشر أما
التوارث ففيه خلاف ينحصر فى ثلاثة أقوال، ترث مع الشرط، وبعدمه، لا ترث
وإن شرط.
وجاء فى كتاب (ا الدين بين السائل والمجيب للاحقافى ص 61)): أن حدود
المتعة هى: الأ جرة، والأ جل، العقد 11 شتمل على الايجاب والقبول، الافتراق
بانقضاء المدة أو البذل، العده. عدم التواهث. ص! 1 6 ولا يشترط فيها إشهاد بل
440