كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

هو سنة ص 67. ويحرم التمتع بزوجة الابن وزوجة الا! ب بالمتعه، وكذلك
الجمع بين الا! ختين فى متعة واحدة صر. 7. ويجوز التمتع بعشرات مع روجاته
الأربع ص 66. لأ كا- 3 - ؟
وبعد، فهذه صورة عن نكاح المتعة ورأى علماء السبنة" فيه، وتمسك الشيعة
به، ولقد وجدنا نشاطا لبعض ال! صتاب اليوم يدعو إلى إباحة المتعة لمحايربة البغاء
السرى بالذات، والقضاء على انهيار الاخلاق عند الشبان الذين ل! يستطيعون
إقامة حياة زوجية مستقرة، وبخاصة إذا كانوا مغتربين، ولا مجال لبناء أجممرة،
فليكن فى هذا اللقاء المتفق عليه لهؤلأ الذين سيعودون مز مغتربهم إلى بلادهم
وأ سرهم.
وقام كتاب عصريون بترويج هذه المتعة مشيدين بالحل الذى وضعه
" برتراندرسل)) عندما كان فى أمريكا، وهو زواج الصغار مدة طلب العلم لإشباع
الشهوة الجنسية، على ألا تقوم بهذه العلاقة أسرة ولا يكون بين الشابين ذرية،
ويقول هذا الكاتب: إن الإسلام حل هذه المشكلة بزواج المتعة، ونادى بتحليلها
للجنود والطلاب وكل من لا يستطيعون إمامة أسرة دائمه.
والرأى العام الإسلامى لا يستسيغ هذه الفكرة، لا! نها تغرى الشباب بعقد
هذه-الزيجات المؤقتة، ويصرلمحهم عن إقامة الأسرة المستقرة وقد رأينا أن بعض
الدول الشيعية استنكرته إما على المصتوى الرسمى 7 - القانونى، وإما علئ المستوى
الشعبى العرفى، وإذا ثب! فشل تجربة هل ندعو إلى ممارستها أو ندعو إلى القضاء
عليها؟ - ى
" تكملة: لا
هناك ما يعسمى بالىشواج المدنى، بمعنى أنه لا يشترط فى تعاقد الزوجين أ ن
يكون بمعرفة رجال ذوىلا خبرة -بالأ مور الدينية، بل يجوز تسجيل الزواج كما
تسجل أية واقعة فى مكتب رسمى.
441

الصفحة 441