كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
اخرون: يجوز بعد ملكة لها، ويعد هذا التملك طلاقا لها من زوجها، لعموم
قوله تعالى:! الو والفحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم! و أ الشس! اء: 4 2،،
أى وحرم عليكم المتزوجات من النساء إلا المملوكات بمللث اليم! ت فلا يحرمن
وهن متزوجات، وتفصيل هذا الموضوع لمن يريد الاستزادة منه موجود فى شرح
النووى على صحميح م! سكنم ".ج 0 1 ص 36 ".
والأمة المسبية فى الحرب يحل وطؤها لسابيها، ولكن لابعد الاسبتراء المتقدم
بيانه، حتى لو كانت متزوجة. للايت المذكورة، وإلى هذا ذهب الشافعى وأحمد
وهو الصحميح. ويروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله عثهسر بعث
جيشا لملى " أوطاس " فلقى عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكأن
أناسا من أصحاب رسول الله عثي! هصر تحرجوا من غشيانهن. من ءأجل أزواجهن من
المضركين، فأنزل الله! والمخصنات من النساء. . .! أى فهن حلال لكما إذا
انقضت عدتهن.
ودل الحديث على جواز الاستمتاع بهن ولو كن وثنيات. لا! ن سبايا أوطاس
لم يكن كتابيات، أى يهوديات أو نصرانيات، ولم يشترط فى وطئهن إسلامهن،
ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء، ومما يدل على عدم شرط إسلامهن حديث
الترمذى فى جامعه عن العرباض بن سارية أن النبى ص! يهبة حرم وطء السبايا حتى
يضعن ما فى بطونهن، فجعل للتحر؟ غاية واحدة هى وضع الحمل، وفى السن
والمسند عنه " لا يحل لامرىء يمؤمن بالله واليوم الاخر أن يقع على امرأة من السب!
حتى يستبرئها ".
وفى السمنن عنه أنه قال فى سبايا أوطاس " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا
غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة " ((يراجع زاد المعاد ففيه فوائد قيمة ".
هذا وقد اشترط الشافعى فى حل الاستمتاع بالسبايا إسلامهن إن كن غير
كتابيات، وحمل جواز وطء ما ورد فى الحديث على الإسلام، ذكره النووى فى
شرح صحيح مسلم "ج. ا ص 36)).
444