كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
لا تحل إلا بعد عقد جديد. أما لو طلقها واحدة بعد الدخول يعد ذلك طلاقا
رجعيا، يجوز له أن يراجعها فى العدة دون الحاجة إلى عقد جديد.
8 - لو طلقها قبل الدخول لا تلزمها عدة، فيجوز لها أن تتزو! بم من غيره
مباشرة. قال تعالى:! و يا أيها الذين 1 منوا إذا لكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا
جميلا! أ الأحزاب: 9 4،.
9 - لو أبطل العقد قبل الدخول فللزوجة نصف المهر، إن لم يكن إبطاله
منها أو بسببها، وإلا حمقط كله، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أ ن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص! ما فرضتم! أ البقرة: 237،، لكن
الفراؤا لو حصل بعد الدخول وجب المهر كله.
0 1 - عدم وجوب نفقة الزوجية على الرجل مادام لم يدخل بها، لأ نها لا
تجب الا بالتمكين التام، وقال العلماء: إن العقد لا يوجب عوضين مختلفين،
وهما المهر والنفقة،! صما يقول الشافعى، خصوصا أن النفقة مجهولة الان والعقد
لا يوجب شيئا مجهولا.
ودليله أن النبى عئهت تزوج عائشة رضى الله عنها وهى تجا ست سنين،
ودخل عليها وهى بنت تحتح سنين، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو
كان حقا لساقه إليها، ولو وقع لنقل.
لكن قد يقال:-إن معونة أبى بكر للنبى! س! وللدعوة عامة تأبى أن يكون
هناك حديث بينهما عن الننهقة، وقد يكون تقريز هذه الحقوؤا تشريعا مدنيا بعد
الهجرة من مكة.
لكن الزوجة لو عرضت نفسها على الزوج ليدخل بها وأمكنه ذلك وامتنر
لزمته النفقة من حين العرض، لا! نه مقصر.
449