كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
1 1 - تبوت النسب للمو لود الذى تلده الزوجة بعد العقد حتى لو لم
يحصل دخول فعلا، مادام الدخول مم! ضا، وتفصيل هذه المسألة مذكور فى الجزء
الخاص بحقوق الأولاد.
وملخحر ما هناك: أنه لو عقد على زوجة ثم جاءت بولد لمدة الام!! ان،
وهى ستة أشهر من ح! ت العقد لحقه هذا الولد، مادامت الزوجة قد محمارت فراشا
بعقده عليها، وذلك لحديث مسلم " الو لد للفراشر وللعاهر الحجر" وتترتب على
لحوقه أحكامه من توارث وغيره.
قال فى بدائع الصنائع " ج 4 صر 0 2 1 ": ومحله إذا ادعاه الزوج فلا يلزمه
ولد أولده غاصب للزوجة ث! رجعت لزو جها.
ومعنى " للعاهر الحجر" للزانية الخيبة، وهو مثل تقوله العرب للخائب. فهما
يقولون: له الحجر وبفيه الاثلث، أى بفمه التراب، ولا يصهت أن يراد نجهذا التحبم
الرجم بالحجر، فليس ول من زنى يرجم، وإنما الرج! ا للمحصن خاصة.
قال أبو حنيفة: إن مجرد العقد كاف فى صيرورتها فراشا وفى! وق الولد،
حتئ لو نكح مشرقى مغربية ولم يثبت إمكان اجتماعها، أو طلق عقب العقد
مباشرة من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لزمه الولد، وحجته
إطلاق الحديث المذكور.
وقال الشافعى ومالك وسائر العلماء: لابد بعد العقد من إمكان الو! ء،
وذلك بحصول اجتماع أو احتمال ذلك إذا كانا ببلدة واحدة ومضت مدة بعد
العقد يمكن فيها اجتماعهما. والمثال الأ ى ضربه أبو حنيفة للمشرقى والمغربية لا
شت به نسب.
وقال ابن تيمية: لا يكتفى بالعقد زإمكان الوطء، بل لابد ص الدخوك
المحقق بها، حتى يكون لحوق الولد به على يق! ت، وذلك لخطورة الا! نساب.
هذه بعض اثار العقد الصحيح، أما العقد الفاسد أو الباطل فله أحكام
يمكن الرجوع إليها فى كتب الضقه المذمحبى لكثرة الخلاف فيها.
450