كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
كما أن فض البكارة قد يكون بمعرفة الزوج وحده، وقد يساعده فى
ذلك أقاربه أو أقاربها من النساء، وقد تقوم به الماشطة المحترفة، مع أن فى قيام غير
الزوج بفضها ذريعة لستر العار أحيانا عن العروس، فقد تحدث جناية على
بكارتها قبل الزواج، فيخفى أقاربها ذلك على الزوج، ويعهدون إلى نسوة بوضع
كيس صغير من الدم فى المكان المعهود، ثم يرقنه ويلطخن به قطعة قماش، وقد
جملن معهن قماشا ملطخا من قبل بدم، ثم يظهرن ذلك أمارة على بكارة
البنت.
وهذه العادة لا يوافق عليها الشرت لا! مور:
(أ) هذه الطريقة مضادة للفطرة الالهية والسنة المحمدية، فان عضو المرأة
رقيق لا يتحمل مشقة هذه الطريقة، وقد جعل الله فى الرجل ما يناسبه، فهو لا
يخدش ولا يجرح، ولا تحس البنت بكبير ألم عند فض بكارتها بالطريق
الطبيعى، وهو ألم مهما قيل فيه لا يوازئ ألم الأ صبع الأ ثيمة ذات الظفر الحاد
الذى يترك ليكبر من أجل هذه المناسبة.
(ب) هذا العمل يؤلم المرأة ألما شديدا، والاسلام ينهى عن الضرر والضرار،
ما دامت لم تدع إليه ضرورة، ولم يتع! ت طريقاكالعمل مضروع، ولا ضرورة هنا
لهذا الأ لم الحاد، فهناك وسيلة أخرى لا تؤلم. ومن هنا كان ممنوعا، لعدم الحاجة
أو الضرورة إليه.
(ب) قد يكون هذا الاجراء سببا فى التهابات يصاب بها الرح!،
ومضاعفات قد يمتنع معها الحمل، فتعمبح المرأة عقيما،! صما قرر الأ حلباء،
والإسلام حرم الجناية على أى عضو بما يمنعه من أداء وظيفته.
(د) منظر فض البكارة يتنافى مع الأ دب والوقار إذا تم بحضور الن! سوة
اللاتى يجتمعن حولها كالزبانية، ينظرن عورتها فى غير حياء. من غير ضرورة
تلجىء إلى ذلك. وهذه المنصقةا المحرمة ورد النهى عن النظر إليها إلا للزو ج خاصة،
480