كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

فيحرم نظرها على الأم نفسها، فما بالك بغيرها، والا! دلة فى ذلك معروفة، وهى
مذكورة بالتفصيل فى بحث الحجاب.
تنبيه:
قد لا تكون (1) هناك بكارة أى غشاء فى المدخل، أو تكون الب! صارة كامنة
فى جزء من الجسم، فعدمها ليمى دليلا قاطعا على ثيوبة البنت، وقد تذهب
البكارة بعامل طبيعى ثالمرض، أو عامل عارض كصدمة أو غيرها. وهناك يجب
على العريس ألا يسرع باتهام زوجته، كما قال الأ طباء وأفتى به العلماء، وأولى له
الا يتحدث فى ذلك، اللهم إلا إذا غلب عبيه الشك وقد شرط فى العقد أ ن
تكون بكرا والغشاء دليل على البكارة، ومحنا يكون له الخيار فى الفعسخي إن ثبت
الغرر والخداع، وكانت البنت أو أهلها يعلمون بأنها ثيب حقيقة وأخفوا ذلك
على الزوص!.
__________
(1) النحويون لا يستحسنون هذا التعبير الذى يفصل فيه ب! ت قد والفعل زهو (قد لا
يكون) ولكن ل! ضرة استعماله قد يما و حد يثا لا أرى به بأسا.
481

الصفحة 481