كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

الفصل الخامس
آثار الدخول بالمرأة
إذا دخل الزوج بزوجته دخولا شرعيا ترتبت على هذا الدخول آ ثار، وثبتت
أحكام لم ت! ص قبل العقد، وبالدخول الصحيح توثقت عروة الزوجية وانتهى
المطاف الطويل فى البحث والاختبار والخعلبة والعقد، وبدأت مرحلة جديدة بكل
أثقالها وتبعاتها.
ومن طريف أحوال الأ م وعاداتها أن قبائل جنوب السودان، و بخاحمة " نيام
نيام " البالغ عددهم - كما يقول الرحالة والمؤرخون - نحو أربعة ملايين فى
الكونغو وأفريقيا الوسطى - لا يثبتون الزوجية بالوطء، بل تمكث الززجة خت
الا ختبار مدة حتى تلد، فان ولدت بنتا ثبتت الزوجية، وإن ولدت و لدا كان
للزوج أن يعيدما مع ولدها المشئوم إلى والدها ويسترد نصف المهر، وهو
البقر الذى دفعه،! ان لم تلد تختبر تحت شخص اخر ثبت أنه غير عتكيم، بأن
تكون له ذرية، ويختار من أقارب الزوج، شان ولدت من هذا الآخر قضى بين
الزوج وزوجته بالانفحمال، وضاعت بقرد، وان لم تلد قضى بالانفعسال وأخذ
بقره، وكان الولد مشئوما لأ نهم يحبون ذرية البنات، فهن طريق الكمسب
بالزواج وما يدفع فيه من مهور غالية من الأ بقار التى يعتزون بها كثبها. وقد تقدم
ذلك.
ومن اثار الدخول الشرعى فى الإسلام ما يأتى:
1 - وجوب المهر الذى لم يسم فى العقد، كما تقدم بيانه فى اثار
العقلى.
482

الصفحة 482