كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
بولى وخطبة وثلاثة شهود ومهر مائتى درهم للبكر ومائة للتيب ولا أقل من
ذلك، ويحضر عند عقد النكاح كأس خمر وباقة مرسين، فيأخذ الا مام ال! س
ويبارك عليه، ويخطب خطبة النكاح، ثم يدفعه إلى الختن ويقول: قد تزوجت
فلانة بهذه الفضة أو بهذا الذهب. وهو خاتم فئ يده، وبهذا ال! صر من ابخحر
وبمهر كذا، ويشرب جرعة من الخمر، ثم ينهضون إلى المرأة. ويأمرونها أن تأخذ
الخاتم والمرسين وال! س من يد الخق، فإذا أخذت وشربت جرعة وجب عقد
النكاح. ويضمن أولياء المرأة البكارة، فإذا زفت إليه وكل الولى من يقف بباب
الخلوة وقد فرشت ثياب بيض. حتى يشاهد الوكيل الدم، فان لم توجد ب! سرا
رجمت، ولا يجوز عندهم نكاح الاماء حتى يعتقن ثم ينكحن. أهـ.
وإلى جانب هذه الصورة التى رواما المقريزى، وربما يكون قد راها بنفسه،
سبق فى بيان أركان عقد النكاح عند اليهوب المعاصرين كما ذكرها أنور الخطيب
فى كتابه عن الزواج فى لبنان، ومن هذه الأ ركان العلانية أى إظهار العقد.
بالصلاة الدينية بحضرة عشرة رجال على الأ قل. وذكر إلمشنتناوى فى كتابه
عادات الزواج ص 53 أن العادة فى العهد المتقدم. من التاريخ اليهودى كانت على
أن ينصرم عام تقريبا بين الخطوبة وحفلة العرلب! التى يتم بها الزواج نهائيا.
ولأ همية هذه الحفلة ضعفت رابطة الخطوبة واثارها، فلو توفيت الخطيبة قبل
حفلة العرس فان أباها هو الذى يرثها لا زوجها. والزوج لا يكون ملزما بنفقتها أ و
نفقة دفنها قبل حفلة العرس.
3 - ويقول المقريزى أيضا ص 8 0 4 من الجزخ الرابع من خطط! عن
النصارى: أن النكاح لا يصح إلا بحضور شماس وقس وعدول ومهر، ويحرمون
من النساء ما يحرم المسلمون.
هذا ما حكاه الماتريزى مما راه فى أيامه، وقد تغيرت تلك الصور كشيرا،
وبخاصة الطقوس الشكلية، وقد سبق أن بعضم مذاه! هما يوجب الاعلان عن
الزواج قبل إجرائه، ولا يجوز عقد النكاح سرا إلا لخلووف ضرورية،
485