كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
ولما أعلنت ثورة فرنسا ونادت بمبادىء الحرية رأوا أن الزواج كالعقود
المدنية، ليس للقسيس! تنظيمه، وذلك بدستور 791 1 م الذى قرر حرية العقائد،
وبهذا فقد الزواج صفته الدينية.! ان أحيصا بشروط لحماية المجتمع، وترتب على
هذا التشريع أن القسيس يستطيع التزوج بعد أن كان محروما منه، كما أجازت
الثورة الفرنسية الطلاف، وأدخلت تعديلات على موانع الزوا! الدينية.
هذا هو الاشهار فى الديانتين وفى القوانين الغربية والكنائعر المسيحية،
ولكن، كما قلت، لكل أمة مع القواعد الرسمية طقوس ومظاهر فى حفلات
الزواج لاشهاره على نحو ما رأيت فى صور الزفاف السابقة.
الاشهار فى الإسلام:
والإسلام وضع نظاما لإشهار الزواج، بعخحه واجب وبعضه مندوب، واليك
إجمال هذا النظام:
ا- شرط لصحة عقد الزواج حضور ولى وشاهدى عدل. وإن أجازه
أبو حنيفة بشاهدين ولو غير عدلين، وفى هذا فحمان لعدم جحود الزواج. وباب
لنشره واعلانه، على أن بعض الأئمة لم يشترط الشاهدين إذا أعلن النكاح
واشتهر. وقد تقدم الحديث عن ذلك فى موضعه.
وأجمع الأئمة على أن النكاح لو عقد سرا بدون إشهاد لم يعق! د ويرجع الى
النووى فى شرح م! سلم ج 9 ص 227.
2 - سن الإسلام اجتملا عدد! همحند العقد. ويسن معه ما عو معهود
من توزيع الحلو الجاف والمسائل، فإن النبى ص! بهب! لما زوج فاطجة من على جمع
الصحابة، وخطب فيهم خطبته المشهورة، ليشهر الزواج بينئهم. ويول أنر:
فدعا بطبق من بسر. ثما قال " انتهبوا " فانتهبنا. ومعنى الانتهاب، أن يأخذ كل
ما شاء. والبسر هو البلح قبل أن يكون رطبا وبعد الرطب ي! صن التمر.
وقد حرص النبى صلى الله عليه وسلم على إكلان الزوا! بالاجتماع حيث يكثو الناس،
487