كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
وروى النسائى والحا! صم وصححه، قال عامر بن سعد البجلى: دخلت على
قرظة بن كعب وأبى مسعود الأ نصارى فى عرس، فإذا جوار يغنين، فقلت:
يا صاحبى رسول الله، يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس! إن شئت فاستمع معنا،
وإن شئت فاذهب، فانه قد رخص لنا اللهو عن العرس (1).
وجاء فى كتاب المطالب العالية لابن حجر " ج 2 ص 54 " أنه كان معهمم
الجوارى ريخان، وقد أخبروا أدت الرسول علبص! رخص لهم فى الغناء فى العرس،
والبكاء على الميت غير نوح، رواه البيهقى من طريق إسرائيل عن أبع! إسحاق
وأبو معسعود هو عقبة بن محموو، وكان الثالث ثابت بن يزيد بن وديعة. وروالى
أبو داود الطيالسى برجال ثقات.
لكن إذا أبيح اللهو بالموسيقى والغناء ورأى بعضهم. أن المباح ما كالن بما نص
عليه الحديث فقط وهو الدف والصوت، فغير الدف ممنوع، ورجح الكئير إطلاق
ما يطرب به أو تعميمه، وكون النبى اقتصر على الدف فلأنه كان هو المعروف إ ذ
ذاك. فليكن ذلك بغير انتهاك حرمة أو فساد خلق، ويشير الى هذا حديث الربيع
بنت معوذ، فانها قالت: جاء رسول الله عدئه فدخل على غداة بنى بى، أو غداة
بنى بى، وهو زوج! ها إياس بن ب! سير الليثى، فسجلس على فواشى، وجويريات لنا
يضربن بدفوفهن ويندبن من التل من ابائى يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا
نبى يعلم ما فى عد. فقال لها: " اس! كتى عق هذا وقولى الذى كنت تقول! ت
قبلها " رواه ال! ب! خارى. ويراجع شرط عدم وجود محرم فى البخارى ج 7 ص 32،
33 طبعة الشسعب، والغناء فى العيد ج أ ص 4 3 1 من مختصر الزبيدى، وفى
شرح الزرقانى على المواهب اللدنية ج 8 ص 46 2، وسيجىء توضيح لذلك فى
الجزء الخاص بحقوق الزوجين (2).
__________
(1) الإسلام والمز ة المعامحرة للبهى الخولى.
(2) راجع كتابنا " الإسلام ومشاكل الحياد 1)
491