كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه، قال وهذا غير
معروف، وقيل: يحتمل أنه كان فى ثيابه دون بدنه. ومذهب مالك وأصحابه
جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن
عمر وغيره. وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل.
وعن تقديره وزن النواة قال: قدرت بخمسة دراهم كما قال أكثر
العلماء. وقال أحمد: هى ثلاثة دراهما وثلث. وقال بعض المالكية: النواة ليبع
دينار عند أهل المدينة. وظاهر كلام أبى عبيد أنه دفع خمسة دراهم. قال: ولم
يكن هناك ذهب، إنما هى خمسة درامم تسمى نواة، كما. يسمى الأ ربحون أوقية.
وقال النووى عن حكم الوليمة: فى قوله ((أولم ولو بشاة)) اختلف العلماء
فى وليمة العرس، هل هى واجبة أم معستحبة والأ صح عند أصحابنا أنها سنة
مستحبة، ويحمل هذا الأمر فى مذا الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره،
وأ وجبها داود وغيره.
ومن النصوص التى جاءت فى الوليمة، حديث الطبرانى من طريق وحشى
ابن حرب مرفوعا، أى إلى النبى ط! ص! ((ا! وورؤ حق ".! ا روى أحص! من حديث
بريدة قال: لما خطب على فاطمة قال رسول الله لمجهك! " إنه لابد للعروس من وليمة"
وسنده لا بأس به.
فهم بعحنى من هذين النصين أن الوليمة واجبة، ولم يوجبها البعض الآخر.
وفسر " حق " بمعنى: ليست باطلة.
وفى رواية عن أحمد أنها واجبة، وأوجبها بعحنى الشافعية، لهذه النصوص،
ولأ مر النبى! ث بإجابتها، فكانت واجبة. ولكن الأ كثريت على أنثا سنة، وإن
بهان ابن بطال قال: لا أعلم أحدا أوجبها.
! الى جانب هذه النصوص التثولمجة ثبت أن النبى كللاس! أ! 1 م الولائم فى
الزواج، وذلك فى زواج فاطمة من على، وفى زواجه من بعحنى نسائه.
494

الصفحة 494