كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
ص 9 1 2 " خبر زواجه منها وجاء فيه: حتى إذا كالت بالطريق جهزتها له أم سليم،
فأهدتها له من الليل، فأصبح النبى عديهمر عروسا، فقال ((من كالت عنده شىء
فليجىء به " قال: وبسط نطعا - جلد ذبيحة - قال: فجعل الرجل يجىء بالأ قط،
وجعل الرجل يجىء بالتمر، وجعل الرجل يجىء بالسمن فحاسوا حيسا، فكانت
وليمة رسول الله صلإبهت وأولم أيضا عات ميمونة،! صما ذكرد ابن حجر فى تعليقه
على وليمة زينب فيما سبة!.
2 - ووقت الوليمة اختلف فية العلماء، كما يقول النووى، فحكى
القاضى أدن الأ صح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن
جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكى استحبابها
عند العقد وعند الدخول.
وهل إذا فعلت مرة تكرر أولا؟ فى شرح النووى لمسلم أيضا، قال القاضى-
أى عياض - واختلف فى تكرارها أكثر من يومين، فكرهته طائفة، ولم تكرهه
طائفة، واستحب مالك للموسر كونها أممبوعا.
4 - وما مقدار ما يقدم فى الوليمة؟ قال النووى فى شرح مسلم: نقل
القاضى الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزىء. بل بأى شىء أولما من الطعام
حصلت الوليمة. وجاء فى وليمة ححفية أنها ثانت بغير لحم. وفى زواجه بعائشة
أنه لم يولم بذبح شاة أو جزور، وفى وليمة زينب أنه أشبع الناس خبزا ولحما.
قال النووى: وكل ذلك جائز تحصل له الوليمة، لكن يستحب أدت تكودت على قدر
حال الزواص!. أهـ.
وقيل: يسن ألا تنتمح! ع! شاة، شالأولى الزيادة عليها، لما يستفاد مر قول
النبى صلىدهم! لابن عوف: " أولم ولو بشاة " يعنى بشىء قليل هو شاة، فالذى فوقها
يكولت أفضل.
ومهما يكن من الأ قوال، فانه ينبغى أدت يولم الانسالت بما يستطيعه وبما
498