كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
يناسب الوسط الذى يعيش فيه والجماعة الذين يدعوهم، فلا تكو ن أقل من
طاقته حتى لا يرمى بالبخل أو يظن أنه غير سعيد بهذا الزواج، ولا يكلف فوق
طاقته فهو إسراف مذموم.
5 - يبقى بعد ذلك حكم إجابة الدعوة للوليمة.
ثبت فى الصحيح عن ابن عمر عن النبى عثه! قالى: " إذا دعى أحد كم إلى
الوليمة فلطث " وفى رواية ((فليجب ". وجاء فى بعص الروايات من ينزل الاجابة
على وليمة العرس، وفى بعضها الاخر من ينزل على العرس وغيره، وجاء فى رواية
عن النبى ص! هم! النص على تعميمها وهى عن ابن عمر أيضا: " من دعى الى عرس
أو نحوه فليجب ". وجاء فى رواية جابر عن النبى ص! بهب! " إذا دعى أحدكم إلى
طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك ". وكان أبو هريرة يقول: بش الطعام
طعام الوليمة، يدعى إليه الأ غنياء، و يترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد
عصى الله ورسوله. ذكر ذلك موقوفا على أبى هريرة، وروى مرفوعا إلى النبى
صطهم! (1).
وبناء على هذه الروايات الواردة قال النووى فى حكم الاجابة للدعوة: لا
خلاف أنه مأمور به، لكن، هل أمر إيجاب أو. ندب؟ فيه خلاف، الا صحى من
مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعى لكن يسقط بأعذار سنذكرها، والثانى أنه
فرض كفاية، والثالث مندوب.
هذا مذهبنا - الشافعية - فى وليمة العرس، وأما غيرها ففيها وجهان
لأصحابنا، أحدهما أنها ثوليمة العرس، والثانى أن الاجابة إليها ندب وإن كانت
فى العرس واجبة.
ونقل القاضى اتفاق العلماء على و جوب الإجابة فى وليمة العرش ء قال:
__________
(1) شرح الخطيب على أبى شجا ج 2 ص! 139.
499