كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
واختلفوا فيما سواها، فقال مالك رالجمكور: لا تجب الاجابة إليها، وقال أهل
الظاهر: تجب الاجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.
أما الأ عذار التى تسقط بها الاجابة فكثيرة، منها (1):
أ - ألا يخص بالدعوة الأ غنياء، ويترك الفقراء، ومثل هذا الرجل لا يشجع
على عمله هذا.
2 - أن يكون الداعى مسلما، فإن الاجابة من واجب الاخوة الإسلامية، أما
معاملة غير المسلم فلا تحسل إلى حد الوجوب فى مثل هذه المناسبة.
3 - أن يكون المدعو مسلما، لأ نه هو الذي يفهم ويقدر الأ وامر الصادرة
من الرسول بالاجابة.
4 - ان يدعوه فى اليوم الأول، وتسن الاجابة فى اليوم الثانى وتكره فى
الثالث.
5 - أن يكون الداعى مطلة! التصرف، فلا يجاب السفيه والمحجور عليه.
6 - ألا يدعوه لخوف منه لو لم يحضر، أو طمعا فى جاهه، أو إعانته على
باطل.
7 - أن يعين المدعو بنف! سه أو نائبه، لا أن نادى فى الناس أو فتح الباب
وقال: ليحضر من أراد.
8 - ألا يعتذر المدعو للداعى ويقبل عذره.
9 - ألا يسبق الداعى غيره، يعنى ألا يكؤن المدعو مرتبطا بدعوة سابقة
تتعارض مع هذه الدعوة.
0 1 - ألا يدعوه من أكثر ماله حرام، وإلا كرهت، فان علم أن عين ا الصعام
حرام حرمت الاجابة. وتباح إذا كان فى ماله شبهة.
1 1 - ألا يكون الداعى ظالما أو فاسقا أو شريرا أو طالبا للمباهاة.
__________
(1) النووى على مسله ج 9 ص 234 - آ 23 والخطيب على! بى شجا خ 2 ص 139.