كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

2 1 - ألن ي! صلن المدعو حرا. لا رقيقا. فالرقيق لا يملك.
13 - ألا يكولن المدعو قاضيا، وفى معناه كل ذى ولاية عامة، وذلك ضمانا
لحياد القاضى ونزاهته.:
4 1 - ألا ي! صدن هناك من يتأذى بحموره. أو لا تليق به مجالسته
كالأراذل.
5 1 - ألا يكودن المدعو أمرد يخاف من حضوره ريبة أو قالة، ونجالأولى المرأة
السافرة.
6 1 - ألا يكودن فى الوليمة من! ص لا يزول بحضوره كخمر وملاه وفرش
حرير. . والمرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليبثا الاجابة
ولو أذدن الزوج، والأولى عدم حضورها خصوصبا فى هذا الزمالن الذى كثر فيه
الاختلاط مع الكشف من غير مبالاة. أهـ. كا
هذا ما قاله العلماء قديما فى مثل هذه الحفلات فكيف القوك فى حفلات
اليوم. وفيها ما فيها مما يسقط وجوب إنجابتها. بل قد تحرم الاجانجة.
جاء فى " كفاية الأ خيار " فى فقه الشافعية: هناك وجه يجوز الحضور مع
المنكر، ولا يسمع، بل ينكر بقلبه، كما لو كالن بجواره فنكر كطرب، فلا بلزمه
التحول وأدن بلغه العصوت. قال النووى: هذا الوجه غلط. وهو خ! ولا يعتبر
بجلالة صاحب " التنبيه " وغيره ممن ذكر. فعلى الصحيح لو لم يعلم المنكر حتى
حضر نهاهم. فالن لم ينتهوا فليخرج. فالن قعد حرم عليه القعود على الصحيح،
فإدن تعذر الخروج بأدن كالن فى ليل وهو يخاف قعد وهو كاره، ولا يستمع، فان
استمع فهو عاص، ولا يجامل بالحضور، فالن المجامنة لا تكودن على حساب الدين،
لما دعت فاطمة بنت رسول الله 5ب أباها ووجد عندها قراما - سترا فيه صور-
رجع مغضبا، ولم يجامل ابنته.
هذا، والمراد بالاجابة اضضور ولو لم يأكل. وإدن قال البعض بوجوبه، حتى
501

الصفحة 501