كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
(أ) بأن التعلل بعدم إمكان العلوق بالنطفة لا يلزم منه عدم إمكان الزواج،
لا! ن الصغيرة والايسة والعقيم اللاتى لا يمكن العلوق معهن يجوز نكاحهن
شرعا، والجواز الشرعى فرع الامكان الطبيعى.
(ب) وبأن عدم حصول هذا ا التزاوج - على فرض التسليم بذلك - لا يذل
على عدم الامكان، فان التناكح بين المجوسى والمسلمة غير موجود، +محع إمكانه،
وعدم ارتفاع الحديد فى الجو كان غير موجود قبك اختراغ الطيران، وعدم وجوده
ليحر دليلا على عدم إمكانه، لأ نه أمكن الان وحصل بالفعل. فعدم الوجود لا
يدل على عدبم الامكان. لا
(ج) وبأن الزواج بين الجنسين وقع بالفعل، كما سيأتى ذكره.
النقطة الثانية: - - ء
هناك رأيان اللعلماء فى جواز التزاو! بين الانس والجن شرعا:
(أ) رأى بالمنع، وقد نص عليه جماعة من أئمة الحنابلة،! صما نقل عن
الفتاوى السراجية النهى عنه، واستدل أصحاب هذا الرأى بما يأتى:
1 - قول الله تعالى:! ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتس! كنوا
إليهما وجعل بينكم موذة ورحمة!، أ الروم: أ 2،. وفسروا المودة بأنها الجماع،
والرحمة بالولد.
وقول تعالى أيضا: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجما! أ ا! ل:
72،. ووجه الاستدلال أن الله جعل الا! زواج من أنفسنا أى من جنسنا. والجن
ليسوا كذلك.
2 - أن من يحل نكاحهن 3 هن بنات العمومة والخئولة. وليس هناك بين
الإنس والجن نسب حتى تكون عمومة وخؤولة. هذا مع التسليم بوجود الجن
والتناكح فيما بينهم.
507