كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)
3 - أن المقصود من النكاح هو الس! ص والم! دة والرحمة بين الطرفين. وذلك
غير متوفر مع اختلاف الجنسين، اللهم إلا بنوع من العشق والهوى، كخوف أحد
الطرفين على نفسه من الطرف الاخر، فيضطر الى القبول، مع عدم الانسجام التام
أيضا، لأ ن العداوة بين الطرفين حقيقة واقعة. .ظ ل تعالى:! إن الشثي! طان لكم عدو
فاتخذوه عدوا! أ فاطر: 6) و! ال! الو بعضكم لبعفي عدو! و أ طه: 23 1). وفى
الحديث " الطاعون وخز أعدائكه من الجن ا) رواه الحاكم عن أبى موسى
وصححه (1).
وخلقه الجن من النار رهى عدو للص! والماء، فالعداوة بين الجنسيز طبيعية
وشرعية.
4 - تول الئه تعالى:! فانكحوا ما طاب لكم من ابساء! و أ الشاء: 3،،
والنساء اسم لإناث الإنس لا الجن. وتسمية بعضهم رجالا فى مقابلة تسمية
الإن!، قال تعالى: (وأثه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن! ل!
أ الجن: 6).
5 - أن النبى كلرية نهى عنه.
هذه هى أدلة المانعين المحرمحن للتزاوج بينهما.
(ب) رأى اخر بجواز التزاوج بينهما. ونقل هذا عق الحسن البصرى وقتادة
والحكم بن عتيبة وغيرهم، وإن!! ان الجواز لا ينفى أنه مكروه. كما نص عليه
بعضهم. واستدل المجيزون بما يأتى:
1 - أن الأ صك فى التكليف العموم. فيدخل فيه الانس والجن معا. وليمى
هناك ما ينص على تخصيص هذا العموم بالنسبة لهذه القضية بالذات. فتبقى
على الجواز.
__________
(1) الجامع الصغير.
508