كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

2 - أدن ما أوردد المانعودن صت أدلة وعلل غير مسلم. فيسقط يه الاستدلال
على مدعاهم، وذلك:
(أ) أدن الايتين المذكورتين ليس فيهما نص على المنع عند اختلاف
الجنصين. فأقل ما يقال فى هذا الوضع: أنه مس! صت عنه ة ويطلب له دليل من
موضع آ خر.
(ب) وتفسير المودة بالجماع والرحمة بالولد ليس له دليل. فهو تفسير غير
متعين.
(ج) وإلزام وصف العمومة والخئولة لجواز النكاح أو قصره عليه غير
مسلم، فقد يحدث الزواج بين من لم تربطهما العمومة والخؤولة، بل بين من لا
يعرف له نسب.
(د) أدن السكن والمودة والرحمة قد يكون ذلك مع اختلاف الجنسين ولو
بقدر ضئيل، والعداوة لأ تمنع الاتصال بين الطرفين، فان القران قرر عداوة بعض
الأولاد، فهل معناه مقاطعتهم ئج
(هـ) أدن تخصيص وصف النساء، باناث الانس ليس له دليل. وقد رأيت
! لن لفظ الرجال أطلق على الجن، فلماذا لا يجوز إطلاق لفظ النساء على الجن
أيضا.
(و) وبأن النهى الذى قيل أنه ورد عن النبى ع! يسف مردود. لأنه ورد مرسلا.
وهو من طريق ابن لهيعة، وهو مطعون فيه. وبهذا لا ينهض الحديث دليلا على
المنع.
3 - مما استدل به المجيزون أن التزاوج وقع بالفعل، وجاءت نجذلك أخبار
رواها أبو سعيد عثمالت بن سعيد الدارمى فى كتاب " اتباع السنن والأ خبار " وذكر
أن منهم شيعا فى عقائدهم. وحدثت حكاية للقاضى جلال الدين! حمد بن
القاضى حسام الدين الرازى الحنفى، كما ذكر فى حاشية كتاب " مسالك
509

الصفحة 509