كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 1)

ملكا لشخص الأسرة المعنوى، وهم متضامنون فى دفع الا! ذى والمطالبة بالثأر
وتحمل نتائج عدوان أحدهم على أحد من عشيرة أخرى.
وكانت القرابة عند العرب فى الجاهلية قائمة على الادعاء لاعلى صلة الدم،
فالولد لا يلجق بأبيه إلا إذا رضى، ولم يكن رضاء ملزما دائما لانتسابه، بل قد
ينفيه ويخرجه، وهو النظام المعروف بنظام الخليع. وسيأتى توضيح لذلك فى
بحث حقوق الأولاد.
وعند العبرانيين قديما كانت الأسرة تضم جميع أفراد العشيرة، وهم عصبة
الذكور، والملكية بينهم عامة هى لشخص الأسرة المعنوى.
ثم أخذ نطاق الأسرة يضيق قديما حتى انتهى عند الرومان فى عصمورهم
التاريخية الى الأسرة الأ بوية المكونة من قسمين: أعضاء دائمين وأعضاء غير
دائمين، فالأولون هم العميد وأبناؤه وأبناء أبنائه مهما نزلوا، وزوجته وزوجات
أبنائه مهما نزلوا إذا ادعاهن، وهذا الادعاء ينطبق على زوجته نفسها وزوجات
أبنائه، وكذلك ينضم إليهم الا رقاء والموالى والا دعياء، وهذه هى الأسرة ما دام
العميد حيا، فإذا مات أصبح كل ابن له عميدا لا! سرة خاصة.
والأ عضاء غيرالدائمين هم بنات العميد وبنات أبنائه ما دام معترفا بهن ولم
يتزوجن، وعند الزواج يلتحقن بالأسر التى تزوجن فيها.
فالقرابة لم تكن على أساس الدم بل الادعاء الذى يجوز أن ينقطع من
الأسرة من كان مدعى ثم خهلعه أو باعه أو قبل انضمامه إلى أسرة أخرى، ومن
صور ادعاء الولد عند ولادته أن يوضع عند عتبة الحجرة، فإذا ضمه أبوه إلى
/صدره كان اعترافا به، وإن تركه اعهتبر أجنبيا.
ثم أخذ نطاق الأسرة يضيق أكثر كما هو الحال فى العصور الحديثة،
فأصبجت لا تشمل إلا الزوج والزوجة وأولادهما ما داموا فى كنف الأسرة، وقد
اصطلح علماء الاجتماع على تسمية هذه الأسرة بالأسرة الزوجية، وإن كإن بعض
الأسر حديثا لا تزال فيها بقية من النظم القد يمة أو روايسب منها.
53

الصفحة 53