كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل [خبثا] (¬1) " وقال في الحديث: "بقلال هجر" قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وقال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل القلّة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قِرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلَّا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون.
قلت: في هذا ثلاثة أشياء:
أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة، فالبيهقي أيضًا ضعفه في باب: من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل (¬2).
الثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول، فهو كالمنقطع، فلا تقوم به حجة.
الثالث: أن قوله: "وقال في الحديث: بقلال هجر" يوهم أنه من لفظ النبي - عليه السلام - والذي وجد في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي، ويحيي هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة.
فإن قلت: أسند البيهقي (¬3): عن محمَّد [أن يحيى بن عقيل أخبره] (¬4) عن يحيى ابن يعمر، أنه - عليه السلام - قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا". قال: فقلت ليحيي بن عقيل: قلال هجر؟ [قال: قلال هجر] (¬5) قال: فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين" زاد أحمد بن علي في روايته: "والفرق ستة عشر رطلا".
قلت: في هذا أيضًا أشياء:
أحدها: أنه مرسل.
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل، ك"، وفي "مسند الشافعي": "نجسًا".
(¬2) "سنن البيهقي الكبرى" (2/ 495).
(¬3) "سنن البيهقي الكبرى" (1/ 263 رقم 1173).
(¬4) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى".
(¬5) وكذا صرح باسمه الدارقطني في "سننه" (1/ 24 رقم 28).

الصفحة 116