كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

ويزيد بن سنان أبو خالد القزاز البصري نزيل مصر، وثقه ابن حبان، وروى له النسائي.
وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود.
ص: حدثنا يزيد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر أخبرهم قال: "كنا في بستان لنا -أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر- فحضرت صلاة الظهر، فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت، فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ " فقال عبيد الله: أخبرني أبي أن رسول الله - عليه السلام - قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس".
ش: يزيد هو ابن سنان المذكور. وعاصم بن المنذر وثقه ابن حبان.
وهذا أخرجه الدارقطني (¬1): وقد ذكرناه ولكن في روايته: "إذا بلغ الماء قلتين أو (أكثر) (¬2) لم ينجسه شيء".
وأخرجه البيهقي (¬3) أيضًا: من حديث حماد عن عاصم بن المنذر قال: "دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مِقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه هذا؟! فحدثني عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء".
قوله: "وفيه جلد بعير" جملة حالية، وكذا قوله: "وهذا فيه".
قوله: "مِقرى ماء" بكسر الميم قال ابن الأثير: المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
ص: وكما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن سلمة ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوقفه على ابن عمر - رضي الله عنهما -.
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" (1/ 22 رقم 20).
(¬2) في "سنن الدارقطني": "ثلاثًا".
(¬3) "سنن البيهقي الكبري" (1/ 262 رقم 1169).

الصفحة 122