كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

فرجع النبي - عليه السلام -، فقام سَعد سريعا، فاغتسل، ثم تبعه فقال: يا رسول الله، إني كنت على حاجة، فقمت فاغتسلت. فقال - صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن من وطئ في الفرج ولم يُنزل فليس عليه غسل، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وأبا سلمة وهشام بن عروة وسليمان الأعمش وداود.
وفي "المحلى": وممن رأى ألَّا غسل في الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وابن عباس، والنعمان بن بشر، وزيد بن ثابت، وجمهرة الأنصار - رضي الله عنهم - وعطاء بن أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة، والأعمش، وبعض أصحاب الظاهر.
قوله: "واحتجوا في ذلك" أي في عدم وجوب الغسل بالايلاج بلا إنزال.
ص: وخالفهم ذلك آخرون، فقالوا: عليه الغسل وإن لم يُنزل.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن حزم (¬1): ورُوي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، والمهاجرين - رضي الله عنهم -.
وقال أيضًا: الأشياء الموجبة غسل البدن كله إيلاج الحشفة، أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة أو الذاهب أكثر الحشفة في فرج امرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال، إذا كان بعمد، أنزل أو لم ينزل، فإن عمدت هي أيضًا كذلك
¬__________
(¬1) انظر "المحلى" (2/ 2 - 5).

الصفحة 481