كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 1)

وحَمَل القاضي كلام أحمد على الاستحباب، وهو قول أصحاب الرأي وأبي ثور. انتهى.
وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل، أي مع تواري الحشفة فإن نفس ملاقاة الفرج، الفرج من غير التواري لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء عندهما، خلافا لمحمد، والختان موضع القطع من الذكر والأنثى. وفي "المحيط": ولو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل؛ لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج، ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت، فعليهما الغسل؛ لوجود الإنزال؛ لأنه لا حَبَل بدونه.
ص: واحتجوا في ذلك بما:
حدثنا محمَّد بن الحجّاج وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا بشْر بن بكر، قال: نا الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنها سُئلتْ عن الرجل يجامع فلا يُنْزل. فقالت: فعلته أنا ورسول الله - عليه السلام - فاغتسلنا منه جميعًا".
ش: إسناده صحيح، والأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه الترمذي (¬1): عن محمَّد بن المثنى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ... إلى آخره نحوه، ولفظه: "إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - عليه السلام -، فاغتسلنا". وقال (¬2): هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (¬3): عن علي بن محمَّد وعبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ... إلى آخره نحو رواية الترمذي.
¬__________
(¬1) "جامع الترمذي" (1/ 180 رقم 108).
(¬2) قول الترمذي هذا ذكره بعد الحديث رقم (109) وهو من طريق سفيان بن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ولفظه: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".
(¬3) "سنن ابن ماجه" (1/ 199 رقم 608).

الصفحة 483